‏إظهار الرسائل ذات التسميات العدد الثاني ،المجلد الثالث. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العدد الثاني ،المجلد الثالث. إظهار كافة الرسائل

تناسب الحق في الأمن وحقوق المواطنة في الدستور (دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والأردني)

 تناسب الحق في الأمن وحقوق المواطنة في الدستور (دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والأردني)


الأستاذ المشرف:

الدكتور اخكري

الطالب:

حسن علي صباح مندلاوي

الملف PDF

يأخذ المشرع في أي نظام حكومي بعين الاعتبار عدة اعتبارات عند إقرار القوانين ؛ تختلف هذه الاعتبارات باختلاف نظام الحكم وأيديولوجيته الحاكمة.  عند الموافقة على القوانين على أساس هيكل النظام المنصوص عليه في الدستور ، يجب على المشرع العراقي أن يقر قوانين لا تتعارض مع الدستور والقواعد الإسلامية.  ما يتبادر إلى الذهن هو أن المشرع يجب أن يأخذ هذه النقطة في الاعتبار عند الموافقة على القوانين ؛ لكن بالتأكيد ، أثناء تمرير القوانين ، أحيانًا يكون هناك مبدآن أو أكثر من مبادئ الدستور ، مثل الحرية والحفاظ على النظام والأمن ، يتعارض مع بعضهم البعض ، ويضطر المشرع إلى الحفاظ على التوازن في هذا الصراع ، وأحيانًا يكون مجبرًا. لإعطاء الأولوية لمبدأ واحد على المبادئ الأخرى من أجل الحفاظ على النظام والأمن. في مجال حقوق المواطنة ، واجه المشرع مثل هذا القلق. من جهة ، وافق المشرع على ضرورة حقوق المواطنة لتقدم المجتمع ، ومن جهة أخرى ، بسبب القضايا المثارة في حقوق المواطنة ، مثل مناقشة الحريات الفردية والاجتماعية وأنشطة غير المواطنين. - المنظمات الحكومية ، وخاصة في طريقة عمل هذه المنظمات وكيفية عملها ، كان الاهتمام بالحفاظ على الأمن القومي.   من أجل فهم مخاوف ومخاطر المشرع في هذا الشأن ، من الضروري أن نذكر بإيجاز الخصائص الخطرة لهذه الأنشطة من وجهة نظر المشرع العراقي.

سيكون الاعتراف بحقوق المواطنة في الحقوق الدستورية للعراق صعباً إلى حد ما وسيواجه تحدياته الخاصة ؛ أي أن فهمنا لحقوق المواطنة ليس كاملاً بسبب التعارض مع المفاهيم الحديثة الأخرى ، وفي الدستور ، تم النظر في مفهوم حقوق المواطنة من قبل المشرع بشكل غير مكتمل وفي ظل ظروف خاصة.   بما أن الخطر المهم للمشرع هو مناقشة الأمن والأمن القومي فيما يتعلق بحقوق المواطن ، فمن المناسب تقديم تعريف دقيق للأمن القومي في استمرار المناقشة ، لكن المشكلة هنا هي أن التعريف الدقيق للأمن القومي الأمان صعب للغاية ومعقد ، ويرجع ذلك إلى أن هذا المكون متورط في مشكلات أخرى. نسعى في هذه الدراسة إلى شرح حالات التعارض بين هذين المفهومين من منظور القانونين العراقي والأردني.

The legislator in any governmental system takes into account several considerations when enacting laws; these considerations vary depending on the system of government and its governing ideology. When approving laws based on the structure of the system stipulated in the constitution, the Iraqi legislator must enact laws that do not conflict with the constitution and Islamic rules. What comes to mind is that the legislator must take this point into account when approving laws; but certainly, while passing laws, sometimes two or more principles of the constitution, such as freedom and maintaining order and security, conflict with each other, and the legislator is forced to maintain balance in this conflict, and sometimes he is forced. To give priority to one principle over the other principles in order to maintain order and security. In the field of citizenship rights, the legislator faced such a concern. On the one hand, the legislator agreed on the necessity of citizenship rights for the progress of society, and on the other hand, due to the issues raised in citizenship rights, such as discussing individual and social freedoms and the activities of non-citizens. - Governmental organizations, especially in the way these organizations work and how they work, the concern was to maintain national security. In order to understand the concerns and risks of the legislator in this regard, it is necessary to briefly mention the dangerous characteristics of these activities from the point of view of the Iraqi legislator.

Recognizing citizenship rights in the constitutional rights of Iraq will be somewhat difficult and will face its own challenges; that is, our understanding of citizenship rights is not complete due to the conflict with other modern concepts, and in the constitution, the concept of citizenship rights was considered by the legislator incompletely and under special circumstances. Since the important risk for the legislator is to discuss security and national security in relation to citizen rights, it is appropriate to provide an accurate definition of national security in the continuation of the discussion, but the problem here is that the exact definition of national security is very difficult and complex, due to the fact that this component is involved in other problems. In this study, we seek to explain the cases of conflict between these two concepts from the perspective of Iraqi and Jordanian laws.

تنظيمات الادارة لتطبيق المسؤولية الانضباطية على موظف الشرطة في العراق والاردن

 تنظيمات الادارة لتطبيق المسؤولية الانضباطية على موظف الشرطة في العراق والاردن

الأستاذ المشرف

الدكتور محمد حسني   

الطالب

مصطفى حسن فرحان موسى اللامي

الملف PDF

  ان اداء الوظيفة الامنية مرتبط بوجود موظف الشرطة ( الضباط والمراتب) الذين يتحملون العبء الاكبر في تمشية وتسيير المرفق الحكومي للدولة والمتمثل في وزارة الداخلية وجميع تشكيلاتها وقطعاتها وثكناتها العسكرية , من المعلوم ان الدولة كشخصية معنوية لا تمارس اعمالها بنفسها بل تنهض بهذه الاعمال من خلال اشخاص تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين العموميين (موظفي الشرطة) والعلاقة بين الدولة وموظفيها علاقة قانونية تحكمها قوانين الوظيفة العامة والقوانين العسكرية بالنسبة لموظف الشرطة , وبموجب هذه القوانين فإن لهؤلاء الموظفين حقوقا يتعين على الادارة الوفاء بها , وتقابل هذه الحقوق مجموعة من الالتزامات يتوجب على هؤلاء الالتزام بها من اجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وفي حال تقصير موظفي الدولة

 ( رجل الشرطة ) بواجباتهم تقصيرا او اهمالا فمن حق الادارة , بل من واجبها ان تعاقبهم بواسطة السلطة الانضباطية المختصة , وفقا للإجراءات والضوابط المحددة قانونا .

ان موضوع الطبيعة الجنائية القائمة على عقوبة طرد موظف الشرطة من خدمته في القانون العراقي والاردني أهميّةً كبيرةً كونه يُسلِّط الضوءَ على كيفية تنظيم هذه التشريعات لهذه العملية المهمة، خاصّةً وأنَّ موظف الشرطة هو واجهة الدولة و نجاحها في ممارسة أنشطتها مرهونٌ بحُسْ اختيارها لموظَّفيها العسكريين و على أساس الكفاءة و بما يضمن العدالة و المساواة بين الجميع ، لكن بالرغم من تلك الأهمية إلّا أنَّ هذه التشريعات ماتزالُ عاجزةً عن التنظيم الدقيق لهذه العملية للوصول بها الى مستوى الطموح من الجودةِ و الرقيِّ .

وقد تضمنت معظم الدساتير العربية ومن بينها دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات ای مبدأ لا جريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون ، وهذا ما نصت عليه المادة ( 19 / ثانياً ) من الدستور العراقي التي نصت ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافة جريمة ..... ) 

وقد نص قانون عقوبات قوى الامن الداخلي على عقوبة الطرد من الخدمة كما نص عليها القانون الاردني محل الدراسة وبين حالات فرضها ، وقبل الخوض في البحث سنوضح مدخل هذه البحث وتكمن اهمية دراسة هذا الموضوع من خلال بيان حالات التي بينها القانون لفرض عقوبة الطرد من الخدمة لما لها من اثر على الوظيفة ، وقد تم اتباع المنهج التحليلي التوصيفي المقارن للاجابة على اسئلة البحث وتضمنت نتائج البحث في ان القانون العراقي والاردني قد اقرا القوانين ذات العلاقة بعقوبة طرد موظف الشرطة من خدمته في القانون العراقي والاردني وهذا ما تم بيانه في البحث .

The performance of the security function is linked to the presence of police officers (officers and ranks) who bear the greatest burden in running and managing the state's governmental facility, represented by the Ministry of Interior and all its formations, units and military barracks. It is known that the state, as a legal entity, does not carry out its work itself, but rather undertakes these works through persons it appoints for this purpose, known as public employees (police employees). The relationship between the state and its employees is a legal relationship governed by the laws of public service and military laws for police employees. According to these laws, these employees have rights that the administration must fulfill, and these rights are met by a set of obligations that these employees must adhere to in order to ensure the regular and steady operation of public facilities. In the event that state employees (police officers) neglect their duties through negligence or neglect, the administration has the right, and even the duty, to punish them through the competent disciplinary authority, in accordance with the procedures and controls specified by law. The subject of the criminal nature of the penalty of dismissing a police officer from his service in Iraqi and Jordanian law is of great importance as it sheds light on how these legislations organize this important process, especially since the police officer is the face of the state and its success in practicing its activities depends on its sense of choosing its military employees on the basis of competence and in a way that guarantees justice and equality for all, but despite this importance, these legislations are still unable to organize this process accurately to reach the ambitious level of quality and sophistication. Most Arab constitutions, including the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, included the principle of the legality of crimes and punishments, i.e. the principle of no crime and no punishment except based on a law. This is what was stipulated in Article (19/Second) of the Iraqi Constitution, which stated (No crime and no punishment except by text, and no punishment except for an act that the law considers a crime at the time of committing it.....). The Internal Security Forces Penal Code stipulated the penalty of dismissal from service, as stipulated by the Jordanian law under study, and indicated the cases in which it is imposed. Before delving into the research, we will explain the introduction to this research. The importance of studying this topic lies in stating the cases in which the law stipulated the penalty of dismissal from service due to its impact on the job. The comparative descriptive analytical approach was followed to answer the research questions, and the research results included that Iraqi and Jordanian law had approved the laws related to the penalty of dismissing a police officer from his service in Iraqi and Jordanian law, and this is what was stated in the research.


آليات الرقابة علي تنفيذ إلتزامات الدول في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية

 آليات الرقابة علي تنفيذ إلتزامات الدول في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية


الأستاذ المشرف:

الدكتورسيد فريد قهستاني

الطالب

مصطفى محمد عبد العزيز 

الملف PDF

تعد حقوق الإنسان من اختصاص كل دولة بشؤوا الداخلية، فحقوق المواطنين تمس بصورة خاصة سيادة كل دولة، إذ نجد فكرة الحقوق ذات جذور داخلية لكن التسليم بوجود حقوق عامة مجردة عامة للإنسان يعني أن اختصاص الدولة يمكن أن يصبح محلا لتدخل القانون الدولي، وهذا لا يثار عادة إلا في حالة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، هنا فقط يتعارض التدخل الدولي مع مبدأ السيادة. إن تداخل الآليات الرقابية الدولية لتنفيذ ضمانات حقوق الإنسان مع مبدأ السيادة، تبرز لنا على الساحة الدولية إشكالا في التنفيذ، فمما لا شك فيه أن لكل دولة شؤون داخلية لا تسمح لغيرها من الدول أن تتدخل فيها باعتبار أا تمس سيادة الدولة، وليس هناك مسألة أكثر إثارة لموضوع السيادة من الحماية الرقابية لحقوق الإنسان، حيث تحاول الدول أن تحصنها من التدخل الخارجي مستعينة بذلك بميثاق الأمم المتحدة حيث - تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ذات الميثاق على أنه : " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل ابير القمع الواردة في الفصل السابع". ّ بتطبيق تد الى أي مدى يمكن اعتبار هذه الآليات الدولية الرقابية العالمية فعالة وملزمة للدول في تنفيذ الضمانات القضائية لحقوق الإنسان دون التعارض مع مبدأ السيادة؟


Human rights are the responsibility of each state in its internal affairs. Citizens’ rights particularly affect the sovereignty of each state. We find that the idea of rights has internal roots, but the recognition of the existence of general abstract human rights means that the state’s jurisdiction can become a subject of international law intervention. This is usually raised only in the case of human rights violations. Only here does international intervention conflict with the principle of sovereignty. The overlap of international regulatory mechanisms for implementing human rights guarantees with the principle of sovereignty, highlights a problem in implementation on the international scene. There is no doubt that each state has internal affairs that it does not allow other states to interfere in, considering that they do not affect the sovereignty of the state. There is no issue that raises the issue of sovereignty more than the regulatory protection of human rights, as states try to protect them from external interference, relying on the United Nations Charter, where - Paragraph 7 of Article 2 of the same Charter states that: "Nothing in this Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state, nor shall it require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter. This principle is without prejudice to the coercive powers contained in Chapter VII." By applying the T, to what extent can these global international regulatory mechanisms be considered effective and binding on states in implementing judicial guarantees of human rights without conflicting with the principle of sovereignty?

دورالسلطات الضبط الإداري (المتمثله بقوی الامن الداخلي )فی مکافحه العنف الاسری دراسة مقارنة بین العراق ومصر و الولایات المتحده

 دور السلطات الضبط الإداري (المتمثله بقوی الامن الداخلي )فی مکافحه العنف الاسری دراسة مقارنة بین العراق ومصر و الولایات المتحده 

الأستاذ المشرف

الدكتور علي ميردماد

الطالب

احمد عبد الکاظم حداوي حداوي 

الملف PDF

لقد عرفت البشریة نظام العقاب منذ تکوین المجتمعات، وعبر العصور، تحت العنوان دور سلطات الضبط الاداري المتمثلة بقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف الاسري دراسة مقارنة بين العراق ومصر و الولایات المتحده الأمريكية وكان الهدف من تطبیق العقوبة هو القصاص من الجانی وتحقیق الردع العام فی المجتمع. إلا أن الغایة من تطبیق العقوبة قد تغیرت مع تطور علم الإجرام والعقاب الذی تأثر بنظرة المجتمع الى الجریمة والى المجرم وبمبدأ أنسنة العقوبة، حیث لم تعد العقوبة هی الغایة فی حد ذاتها وإنما أصبحت أحد وسائل الوقایة والعلاج من الجریمة التی یجب أن تنصب بشکل أساسی على تأهیل المجرم وإعادة إدماجه فی المجتمع کهدف لتنفیذ العقوبة. وأصبحت لفظة السجن غیر ملائمة حیث أن الهدف الرئیسی من حجز الحریة هو الإصلاح وإعادة التأهیل لذا فإن الکثیر من الدول ومنها الأردن إستعاضت عن تسمیة السجون بمسمى مراکز الإصلاح والتأهیل. وقد أسهمت المدارس الفلسفیة الجنائیة الحدیثة فی تغییر النظرة نحو عقوبة الإعدام بأعتبارها عقوبة قائمة على أساس إستئصال الجانی من الحیاة ومبنیة بشکل أساسی على النظرة التقلیدیة للعقوبة و التی تعتبر أن الهدف الإسـاسـی لـلـعـقـوبـة هـو إیقاع الألم، والتکفیر عن الذنب، والإنتقام من الجانی.دور سلطات الضبط الاداري المتمثلة بقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف الاسري دراسة مقارنة بين العراق ومصر و الولایات المتحده الأمريكية الامر الذی ادى الى إعادة فتح باب النقاش حول مشروعیة الإعدام کعقوبة جنائیة، حیث نادى بعض العلماء ونشطاء حقوق الانسان بإلغاء عقوبة الإعدام على أساس أنها لا تصلح من حال من تنفذ علیه ولا تعید تکیفه مع المجتمع ولا تحقق بای شکل من الأشکال الغایة من تنفیذ العقوبة المتمثل بالردع والإصلاح وتشکل إنتهاکا صارخا لأهم الحقوق الإنسانیة التی تعارفت علیها البشریة وهی الحق فی الحیاة والذی یعد الأساس لتمتع الإنسان بباقی الحقوق التی منحه إیاها القانون، وبالتالی فان إنتزاع هذا الحق یمنع الانسان من التمتع بأی من الحقوق الاخرى وعلیه یرى نشطاء حقوق الإنسان بأن عقوبة الاعدام تشکل إنتهاکا لکافة حقوق الإنسان.

دور سلطات الضبط الاداري المتمثلة بقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف الاسري دراسة مقارنة بين العراق ومصر و الولایات المتحده الأمريكية المقابل برز إتجاه أخر یتبنى الفکر التقلیدی ویدافع عن إبقاء عقوبة الأعدام على اعتبار أنها عقوبة رادعة وتتناسب فی شدتها وقسوتها مع أخطر الجرائم وأشدها. وساق هذا الإتجاه مجموعة من الحجج الداعیة الى الإبقاء من أهمها: أن عقوبة الاعدام مأخوذة من الشریعة الإسلامیة فی أحکام الحدود والقصاص، وأن عقوبة الإعدام تمنع وقوع الثأر، وانها عقوبة رادعة و تمنع تفشى الجرائم والفساد وهی ضرورة لحمایة المجتمع.

Humanity has known the punishment system since the formation of societies, and throughout the ages, under the title of the role of administrative control authorities represented by the internal security forces in combating domestic violence, a comparative study between Iraq, Egypt and the United States of America. The goal of applying the punishment was to punish the offender and achieve general deterrence in society. However, the purpose of applying the punishment has changed with the development of criminology and punishment, which was affected by society's view of crime and the criminal and the principle of humanizing punishment, as punishment is no longer the goal in itself, but rather has become one of the means of prevention and treatment of crime, which must focus primarily on rehabilitating the criminal and reintegrating him into society as a goal for implementing the punishment. The term prison has become inappropriate, as the main objective of depriving people of their freedom is reform and rehabilitation. Therefore, many countries, including Jordan, have replaced the term prisons with the term reform and rehabilitation centers. Modern criminal philosophical schools have contributed to changing the view of the death penalty as a punishment based on the eradication of the offender from life and based primarily on the traditional view of punishment, which considers that the main goal of punishment is to inflict pain, atone for sin, and take revenge on the offender. The role of administrative control authorities represented by the Internal Security Forces in combating domestic violence, a comparative study between Iraq, Egypt, and the United States of America, which led to reopening the door to discussion about the legitimacy of the death penalty as a criminal punishment, as some scholars and human rights activists called for the abolition of the death penalty on the basis that it does not improve the condition of the person on whom it is executed, nor does it re-adapt him to society, nor does it achieve in any way the goal of executing the punishment, which is deterrence and reform, and constitutes a flagrant violation. The most important human rights that humanity has recognized is the right to life, which is the basis for a person to enjoy the rest of the rights granted to him by law. Therefore, taking away this right prevents a person from enjoying any of the other rights. Accordingly, human rights activists believe that the death penalty constitutes a violation of all human rights. The role of administrative control authorities represented by the internal security forces in combating domestic violence: A comparative study between Iraq, Egypt and the United States of America. In contrast, another trend emerged that adopts traditional thinking and defends the retention of the death penalty on the grounds that it is a deterrent punishment and is proportionate in its severity and harshness to the most serious and most serious crimes. This trend has presented a set of arguments calling for its retention, the most important of which are: that the death penalty is taken from Islamic law in the provisions of the limits and retaliation, that the death penalty prevents the occurrence of revenge, that it is a deterrent punishment and prevents the spread of crimes and corruption, and that it is necessary to protect society.


السياسه الجنائيه في مواجهة الأسلحة النارية دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني

السياسه الجنائيه في مواجهة الأسلحة النارية دراسه مقارنه بين القانون العراقي والقانون الإيراني

الأستاذ المشرف: الدكتور محسن قدير 

الطالب:

علی امیر حسین شافعی

الملف PDF

 تعتبر كلمة "سلاح" البسيطة والتي تبدو بريئة من المحرمات في عالم القانون الجنائي: السلاح هو ما يتم صنعه أو استخدامه للقتال والقتال ، ويختلف معناه من وقت لآخر ، لذا فإن الفهم الشائع لكلمة سلاح أو يجب أن يكون معروفا السلاح. يبدو أن كتاب الدكتور مير محمد صادقي "الجرائم ضد السلامة العامة والراحة" يعرف عادة الأسلحة الساخنة والباردة.)) استخدمت الحضارات القديمة الأسلحة في الحروب ، وكذلك دور الديانات السماوية الثلاث ، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام. في تأثير وسائل الحرب ، التأكيد على تطبيق بعض المبادئ الإنسانية أثناء الحروب والأسباب التي أدت إلى حظر وتقييد بعض أنواع الأسلحة وأنواع الأسلحة المستخدمة. واستجابت للمحظورات والقيود التي تنقسم إلى أسلحة تقليدية وأسلحة دمار شامل. موقف العراق الجنائي من الأسلحة النارية واضح: وقع العراق على بروتوكول جنيف عام 1931 ، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1969 ، واتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1972 ، لكنه صادق عليها فقط في 11 يونيو / حزيران 1991.

صادق العراق على اتفاقية الأسلحة الكيماوية في يناير 2009 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في العراق بعد شهر في 12 فبراير ، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القسم ، التي تحظر على أي شخص حيازة أسلحة صغيرة في مكان عام. مع مراعاة صياغة المادة الرابعة من القسم الرابع أدناه ، سيتم تفويض الأشخاص التالية أسماؤهم بحمل الأسلحة النارية علانية أو علانية في الأماكن العامة: أفراد قوات التحالف ، وضباط الشرطة العراقية ، والعسكريون بزيهم الرسمي أثناء أداء عملهم في مناوبة العمل بموجب الإشراف على قوات ومجموعات التحالف التي تدعم وتعمل تحت سلطة قوات التحالف ، وكذلك الأفراد الذين حصلوا على تصاريح حمل أسلحة من قوات التحالف.

في إيران ، يحمل معظم ضباط الشرطة الإيرانية أسلحة نارية في عملياتهم اليومية ، ويمكنهم استخدامها بشرط الضرورة في 12 حالة مدرجة في قانون استخدام الأسلحة في الحالات الضرورية الصادر عام 1373. عميل أو مواطن بريء في خطر داهم. في هذه الحالة ، يجب الحصول على إذن من الضابط القائد لإطلاق النار ، ما لم يزيد الإذن من خطر الوفاة. للحد من إطلاق النار غير القانوني من قبل الشرطة الإيرانية ، يُظهر التاريخ التشريعي الإيراني أن المفهوم القانوني للأسلحة غامض.

مع سن المذكرة التكميلية للمادة 651 من قانون العقوبات الإسلامي في عام 2007 وسن قانون معاقبة الأسلحة والذخيرة ومالكي الأسلحة والذخائر غير المشروعة في عام 2010 ولائحته التنفيذية ، قامت الهيئة التشريعية بمراجعة المحتوى جزئيًا أما بالنسبة لقواعد وأنظمة الأسلحة الواردة في شرح المادة 614 من قانون العقوبات الإسلامي التي تمت الموافقة عليها عام 1375 ، فلا يزال اللغز قائمًا.

تنص المادة 614 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 1375 وشروحه على أن (أي شخص يتسبب عن قصد في إصابة أو إصابة شخص آخر ، مما يؤدي إلى فقدان أو كسر أي جزء من الجسم ، أو مرض دائم ، أو فقدان أو عيب في أي من الحواس) أو اهتمامات أو جنون الجاني ، في الحالات التي لا يكون فيها الانتقام ممكنًا ، إذا قررنا أن أفعالهم تزعج نظام وسلامة وأمن المجتمع ، فإن الجاني أو غيره سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات ، بالإضافة إلى دفع المهر) ، إذا لم تسفر الإصابة عن الأضرار المذكورة أعلاه وكانت أداة الجريمة مسدسًا أو سكينًا وما إلى ذلك ، يُعاقب الجاني بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.

           دور أعراف القانون العام في حظر استخدام بعض الأسلحة أو تقييد أخرى أثناء النزاعات المسلحة وفي حماية الناس من ويلات الأسلحة الفتاكة وآثارها المدمرة ، سواء كانوا مدنيين لا يدا بيد. الأعمال العدائية أو حتى المقاتلين المتورطين بطريقة أو بأخرى في الأعمال العدائية ، بسبب الاعتبارات الإنسانية العالية وبعض الاعتبارات لأسباب ودوافع الصراع.

أظهرت هذه الدراسة أيضًا كيف أن قواعد القانون العراقي والقانون الإيراني ، بناءً على القانون العام ، توفر الحماية للأعيان المدنية من الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة بسبب دورها المهم في حياة الناس. نتيجة للآثار المدمرة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة ، تم توفير الحماية البيئية في ضوء الأسلحة المستخدمة خلال هذه النزاعات ، وهناك نوعان من حماية البيئة في المعاهدات الدولية: الحماية المباشرة والحماية غير المباشرة.

كما تم توضيح السياسة الجنائية عن انتهاكات قواعد الحظر والتقييد ، مع نوعين من هذه المسؤولية: النوع الأول هو ما يسمى بالمسؤولية المدنية الدولية ، والتي تترجم إلى التزام يقع على عاتق الدولة ضد قواعد الحظر. تقييد تقييد استخدام الأسلحة ، مقدم بطريقة تعيد الوضع إلى حالته الأصلية ، أو تعويض نقدي ، أو يمكن أن يكون تعويضًا قانونيًا ، فيما يتعلق بالنوع الثاني ، إنها المسؤولية الجنائية الدولية التي تنشأ عند انتهاك تشير القواعد التي تحظر وتقييد الاستخدام إلى مجموعة من القواعد والمبادئ التي تمس المصالح العليا للمجتمع البشري ، والتي تملي ردع هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيه

ا.The simple and seemingly innocent word "weapon" is taboo in the world of criminal law: a weapon is something that is made or used for fighting and fighting, and its meaning varies from time to time, so the common understanding of the word weapon or should be known weapon. It seems that Dr. Mir Mohammad Sadeghi's book "Crimes against Public Safety and Comfort" usually defines hot and cold weapons.)) Ancient civilizations used weapons in wars, as well as the role of the three heavenly religions, namely Judaism, Christianity and Islam. In the impact of means of war, emphasizing the application of some humanitarian principles during wars and the reasons that led to the prohibition and restriction of some types of weapons and the types of weapons used. And responded to the prohibitions and restrictions that are divided into conventional weapons and weapons of mass destruction. Iraq's criminal position on firearms is clear: Iraq signed the Geneva Protocol in 1931, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 1969, and the Biological Weapons Convention in 1972, but ratified them only on June 11, 1991.

The role of common law norms in prohibiting the use of some weapons or restricting others during armed conflicts and in protecting people from the scourge of lethal weapons and their destructive effects, whether they are civilians who are not in hand. Hostilities or even combatants involved in one way or another in hostilities, due to high humanitarian considerations and some considerations of the causes and motives of the conflict.

This study also showed how the rules of Iraqi law and Iranian law, based on common law, provide protection for civilian objects from weapons during armed conflicts due to their important role in people's lives. As a result of the destructive effects of the environment during armed conflicts, environmental protection has been provided in light of the weapons used during these conflicts, and there are two types of environmental protection in international treaties: direct protection and indirect protection.

The criminal policy on violations of the rules of prohibition and restriction has also been clarified, with two types of this responsibility: the first type is the so-called international civil responsibility, which translates into an obligation that falls on the state against the rules of prohibition. Restriction of the use of weapons, provided in a way that restores the situation to its original state, or monetary compensation, or it can be legal compensation, as for the second type, it is the international criminal responsibility that arises when violating the rules prohibiting and restricting the use refer to a set of rules and principles that affect the higher interests of human society, which dictate the deterrence of these

.

المعالم العمرانية للحلة في المصادر الاسلامية حتى القرن الثامن الهجري

 المعالم العمرانية للحلة في المصادر الاسلامية حتى القرن الثامن الهجري

الأستاذ المشرف:

الدكتورمهدي نژاد

الطالب:

مريم حسن عبد الشهيد حصيني

الملف PDF


تعد الحلة من أشهر واهم المدن الإسلامية التي مصرها المسلمون، التي لها أسباب او دوافع او على اقل تقدير خصائص لبنائها، بعض هذه الدوافع يكون سياسيا كما في مدينة بغداد، وقد يكون الدافع عسكريا كما في مدن البصرة والكوفة، وقد يكون غير ذلك، بالنسبة لمدينة الحلة فقد بناها المسلمون على يد القائد سيف الدواة صدقة بن منصور سنة 495ه ثم سكنها في نفس العام وأصبحت مدينة مسكونة من قبل الناس.

هذه المدينة جاء ذكرها في مختلف المصادر منها المصادر التاريخية وذلك لوصف احداثها السياسية ودورها السياسي، وكذلك جاء وصفها وذكرها في كتب التراجم والرجال وشرح أحوال العلماء عند التطرق الى تراجم العلماء الحليين، كما جاء وصفها في مصادر متنوعة من جملتها المصادر الجغرافية التي اهتمت في الغالب بالجانب الجغرافي للحلة والعمراني بشكل خاص.

هذا البحث يهتم بوصف مدينة الحلة من جانب عمراني ويشمل هذا العمران (العمران الاجتماعي) ويقصد منه ما يمارس فيه الشعائر والمناسبات الدينية كالبيوت والحمامات والمراقد والمزارات والطرق والجسور والمتنزهات وغير ذلك، وكذلك يشمل (العمران الثقافي) والتي تهتم بخدمات الناس كالكتاتيب والمدارس والمساجد ودور العبادة والمكتبات وما الى ذلك، كذلك يشمل البحث (العمران السياسي) مثل الخنادق والقلاع والحصون والقصور وما شابه ذلك، وكذلك (العمران الاقتصادي) مثل طرق التجارة والأسواق وما شابه ذلك.

هذا البحث منهجه وصفي يهتم بوصف ما جاء في المصادر الاسلامية عن الجوانب العمرانية للحلة حتى القرن الثامن، وهذه المادة الاولى والخام التي تستخرج من الكتب الإسلامية سيتم الاستناد الى مصادر متنوعة لإكمال الصورة التاريخية عنها ان شاء ال

له.


Al-Hillah is one of the most famous and important Islamic cities in Egypt, and Muslims have its reasons, and at least they appreciate the characteristics of its buildings. Al-Hillah lost the buildings of Muslims at the hands of the leader Saif al-Dawat Sadaqah bin Mansour in the year 495 AH, then the dwellings were in the minds of the public and became a city inhabited by people before.
This city was mentioned in various sources, including historical sources, to describe political constructions and political periods, as descriptions and mentions were mentioned in the books of translation and men, and a description of its conditions. Scholars when discussing the biographies of scholars of Al-Hillah, especially geography and construction.

This research focuses on describing the city of Al-Hillah from the civil side, and this construction includes (social construction) and means that it is practiced in religious rituals and occasions such as houses, baths, shrines, shrines, roads, bridges, gardens, etc. Thus, the research also includes (political construction) such as trenches, castles, forts, palaces, and the like, as well as (economic construction) such as trade routes, markets, and the like.

 This research is a descriptive approach that focuses on describing what we found in Islamic sources about the architectural aspects of the city until the eighth century. This first and raw material extracted from Islamic books will depend on various sources to complete its historical picture, God willing.

اخر منشور