‏إظهار الرسائل ذات التسميات العدد الخامس. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العدد الخامس. إظهار كافة الرسائل

غلاف العدد الخامس

 



تم وبعونه تعالى اصدار العدد الخامس من مجلة بغداد للعلوم الانسانية ومن الله التوفيق

With the help of the Almighty, the fifth issue of the Baghdad Journal for Human Sciences has been issued, and from God success  

جريمة الخيانة العظمى بين المقتضيات الدستورية والواقعية السياسية



جريمة الخيانة العظمى بين المقتضيات الدستورية والواقعية السياسية

احمد عبد الظاهر 

 أستاذ المحقق في القاهرة

The crime of high treason between constitutional requirements and political realism

Ahmed Abdel Zaher

  Professor investigator in Cairo

نسمع كثيراً في الحياة العامة وفي وسائل الإعلام المختلفة مصطلح «جريمة الخيانة العظمى». ومع ذلك، وبالاطلاع على قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م وتعديلاته، لا نجد مطلقاً هذا المصطلح. كذلك، لم يرد ذكر هذا الاصطلاح في قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاته.

ورغم أن كلا من قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية المصري قد وردا خلواً من ذكر مصطلح «الخيانة العظمى»، فإن هذا المصطلح قد ورد صراحة في المادة (159) الفقرة الأولى من الدستور المصري لعام 2014م، والتي تحدد حالات اتهام رئيس الجمهورية، بنصها على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه». كذلك، وردت الإشارة إلى مصطلح الخيانة العظمى في المادة (173) من الدستور، واليت تحدد أحكام مساءلة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، بنصها على أن «يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة في المادة (159) من الدستور»..

ومن ثم، يثور التساؤل عن هوية جريمة «الخيانة العظمى»، وماهية النموذج الأصلي لهذه الجريمة. وفي هذا الإطار، تجد بداءة القول إن هذا التعبير مخلوق من لفظين، هما «الخيانة» الموصوفة بنعت «العظمى». ومن ثم، ينبغي بداءة محددة هي محددة بلفظ «الخيانة»، حتى يتسنى بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الخيانة «عظمى» أم أنها لا تصل إلى هذا الحد، وحيث تكون أمام نوعين من الخيانة، إحداهما هي «الخيانة العظمى» بينما الأخرى هي « الخيانة الكبرى».

المطلب الأول : ماهية الخيانة

عند البحث عن ماهية ومدلول «الخيانة العظمى»، من الطبيعي أن يتجه البصر إلى «الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج»، والتي ورد النص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري. وبقراءة مواد هذا الباب، نجد أن لفظ «الخيانة» قد ورد مجرداً من أي وصف، مرة واحدة، وذلك في المادة الحادية والثمانين، بنصها على أن «يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك. يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم. وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش».

وإزاء خلو قانون العقوبات المصري من أي تحديد لمفهوم الخيانة العظمى، نرى من المناسب البحث في المصادر التاريخية وفي القانون المقارن، لعل الأمر يتضح والغموض يزول وينقشع في هذا الشأن. وانطلاقاً من ذلك، نرى من الملائم أن نتحدث أولاً عن مدلول الخيانة العظمى في التشريعات القديمة، ونتناول بعد ذلك النظريات المختلفة بشأن مدلول الخيانة العظمى، ثم نتناول مدلول الخيانة العظمى في خطة التشريعات المقارنة.

مدلول الخيانة العظمى في التشريعات القديمة

بتتبع التطور التاريخي لجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج، نجد أن جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج كانت تهدف إلى حماية شخص الملك أكثر من حمايتها للدولة ذاتها، وذلك بالنظر إلى علاقة التبعية التي تربط الشعب بالملك. وفي العهد الإقطاعي، حيث كانت علاقة اللورد مالك الأرض بالأجراء، وعلاقة الزوج بزوجته، والسيد بخادمه، ورئيس الكنيسة بالقس، وهي كلها علاقات تبعية، نجد أن قتل أحد هؤلاء المتبوعين على يد تابعهم كان يعد جريمة من جرائم الخيانة. وكان قتل الملك يعد جريمة خيانة عظمى (high treason). أما قتل اللورد على يد الأجير أو الزوج على يد زوجته أو السيد على يد خادمه أو رئيس الكنيسة على يد القس، فكان يسمى الخيانة الصغرى (Petty treason). راجع في هذا الشأن: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، مزودة ومنقحة، 2016م، رقم 7، ص 23).

النظريات المختلفة بشأن مدلول الخيانة العظمى

لما تطورت فكرة الدولة، واتخذت شكلها القانوني المعاصر، واحتاجت إلى حماية أمنها الداخلي والخارجي، صدرت التشريعات التي تعاقب على أفعال العدوان على أمن الدولة الخارجي والداخلي. وفيما يتعلق بهذه الجرائم، ثمة بعض النظريات التي تقوم على التمييز بين الخيانة والجاسوسية. وفي تحديد معيار التمييز بين الخيانة والجاسوسية، أدلى الفقه بثلاث نظريات؛ فاتجه رأي إلى الاعتداد بالعناصر الموضوعية للركن المادي لكل من الجريمتين، والقول بأن الخيانة تقوم بارتكاب ما يعد تسليماً (Livraison). أما الجاسوسية، فعلى العكس من ذلك، تتكون من البحث والاستقصاء للحصول على السر. وقد قال بهذا الرأي كل من الأستاذ (Morelle) في تقريره إلى البرلمان الفرنسي سنة 1896م، والأستاذ (Colonien) في رسالة عن الجاسوسية في القانون الدولي وقانون العقوبات الفرنسي سنة 1889م. ووفقاً لرأي بعض الفقه، فإن ميزة هذا الرأي أنه يحقق تقابلاً بين مفهوم الجريمتين في اللغة الجارية ومفهومها في اللغة القانونية. إلا أن هذا الرأي معيب نظراً لأنه يؤدي إلى اعتبار الجاسوسية عملاً تحضيرياً (جمع المعلومات) واعتبار الخيانة عملاً تنفيذياً (تسليم هذه المعلومات)، فضلاً عن أنه يحدد نطاق الجريمتين على نحو يضيق عما نظمه المشرع.

أما النظرية الثانية، فتذهب إلى الاعتداد بمعيار الباعث؛ فإذا انصرف باعث الجاني إلى حفز الدولة الأجنبية على إعلان الحرب على وطنه، وتوافرت لديه نية الإضرار بالوطن، فإن جريمته تعد خيانة. وفي المقابل، وإذا لم يتوافر لديه هذا الباعث، يعد مرتكباً لجريمة الجاسوسية. ووفقاً لبعض الفقه المعاصرين، يبدو هذا الرأي متجاوباً مع جسامة هاتين الجريمتين، إلا أنه يعاب عليه اعتماده على العنصر النفسي للجاني، الأمر الذي يصعب إثباته في بعض الحالات ويعرض للوقوع في الخطأ، فضلاً عن أنه من الصعب بوجه عام إثبات شعور العداء بين الوطني ووطنه، وهو ما يتعين توافره لوقوع الجريمة، وفقاً لهذا الرأي.

وتذهب النظرية الثالثة إلى التمييز بين الجريمتين على أساس جنسية الجاني، وبحيث لا تقع جريمة الخيانة إلا إذا كان الجاني مواطناً، بينما تكون الجريمة جاسوسية إذا وقع السلوك الإجرامي من أجنبي (راجع في هذه النظريات الثلاث: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، رقم 9، ص 25 و26).

مدلول الخيانة العظمى في خطة التشريعات المقارنة

تجري بعض التشريعات المقارنة على التمييز بين الخيانة والجاسوسية. وباستقراء خطة التشريعات في هذا الشأن، يبدو سائغاً القول إن معظم التشريعات تتبنى معيار جنسية الجاني أو معيار وجود علاقة ما بينه وبين الدولة الوطنية للتمييز بين الخيانة والجاسوسية. وقد تبنى القانون الفرنسي هذا الاتجاه منذ المرسوم الصادر سنة 1939م، محدداً معيار التمييز بين الجريمتين على أساس جنسية الجاني، وبحيث لا تقع الخيانة إلا من فرنسي، أما إذا وقع السلوك الإجرامي من أجنبي فهي الجاسوسية (المادة 75/ 2). ومع ذلك، فإن المشرع أزال الأهمية العملية المبنية على هذا التمييز بالنص على المعاقبة على الفعل ذاته، سواء كان مرتكبه فرنسياً أو أجنبياً.

وقد تبنى المعيار ذاته قانون العقوبات الأثيوبي الصادر سنة 1957م، مميزاً بين الخيانة العظمى (الدبلوماسية والاقتصادية) وبين الجاسوسية؛ فالأولى لا تقع إلا من أثيوبي أو ممن هو مكلف رسمياً بالدفاع عن المصالح العامة الأثيوبية (وطنياً كان أو أجنبياً). أما الجاسوسية، فلا يشترط في مرتكبها توافر صفة معينة. ومن هذا، يبين أن الجنسية الوطنية والتكليف بالدفاع عن المصالح العامة الوطنية هو معيار التمييز بين الخيانة والجاسوسية في هذا القانون.

وعلى الصعيد العربي، يلاحظ أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م يتبنى معيار جنسية الجاني للتمييز بين الخيانة والجاسوسية. بيان ذلك أن المشرع ينص على الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي في الفصل الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، مميزاً في هذا الشأن بين الخيانة من جهة (المواد من 110 إلى 117) وبين الجرائم الماسة بالقانون الدولي من جهة ثانية (المواد من 118 إلى 123) وبين الجاسوسية من جهة ثالثة (المواد من 124 إلى 126، والملغاة بموجب قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971م) وبين الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة من جهة رابعة (المواد من 127 إلى 129) وبين النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي من جهة خامسة (المواد من 130 إلى 132) وبين جرائم المتعهدين من جهة سادسة (المادتان 133 و134). وبإمعان النظر في التقسيم سالف الذكر، ومحاولة استخلاص ضابط التمييز بين جرائم الخيانة وجرائم الجاسوسية، يبين جلياً أن هذا الضابط يكمن في جنسية الجاني، وبحيث يتوافر النموذج القانوني لجرائم الخيانة، متى كان الجاني أردنياً. وينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 – 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 117 من قانون العقوبات.

وفي الإطار ذاته، يمكن أن نضع قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966م، حيث ورد النص على «الجنايات والجنح ضد أمن الدولة» في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون. وبالاطلاع على مواد الفصل المذكور، نجده ينص على جرائم الخيانة والتجسس في القسم الأول منه (المواد من 61 إلى 64). وبالتمعن في المواد 61 و62 و63، نجدها تتعلق بجريمة الخيانة، حيث جاء صدر النص في كل منها، على النحو التالي: «يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية: …» (المادة 61)، أو «يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية: …» (المادة 62)، أو «يكون مرتكباً للخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم: …» (المادة 63). أما المادة الرابعة والستين من القانون ذاته، فتتعلق بالجاسوسية، بنصها في الفقرة الأولى منها على أن «يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقـوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المـادة 61 وفـي المادتين 62 و63». وهكذا، ويبين أن المعيار المعتمد بواسطة المشرع الجزائري للتمييز بين الخيانة والتجسس هو ما إذا كان الجاني مواطناً جزائرياً أو عسكري أو بحار يعمل في خدمة الجزائر أم كان أجنبياً لا تتوافر فيه الصفة سالفة الذكر. فإذا كان الجاني جزائرياً أو عسكري أو بحار يعمل في خدمة الجزائر، فإن الجريمة تكون هي الخيانة. أما إذا كان أجنبياً لا تربطه أي علاقة وظيفية على الإطلاق بدولة الجزائر أو كان يعمل فيها بإحدى الوظائف التي لا يصدق عليها وصف العسكري أو البحار، فإن الجريمة تعد جاسوسية، وليس خيانة.

خلافاً للاتجاه التشريعي سالف الذكر، فإن القانون المصري لا يعرف التفرقة بين الخيانة والجاسوسية، فلم يشترط الجنسية ركناً مفترضاً إلا في جريمة واحدة، هي الواردة في المادة 77/ أ من قانون العقوبات، بنصها على أن «يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر». ويكتفى المشرع المصري ببيان النموذج القانوني لكل جريمة، دون أن يهتم بإسباغ وصف الخيانة أو وصف الجاسوسية على الجريمة. وإزاء ذلك، يرى بعض الفقه – بحق – أنه لا أهمية لتكييف الجريمة بأنها خيانة أو جاسوسية في مقام إرساء الأحكام القانونية لجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج (راجع: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، رقم 9، ص 27).

الخيانة العظمى جريمة أم جرائم

إذا كانت المادة 159 من الدستور المصري قد أشارت إلى الخيانة العظمى، دون أن تحدد ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على جريمة واحدة أم جرائم متعددة، فإن المادة 173 من الدستور ذاته قد استخدمت عبارة «جريمة الخيانة العظمى»، وبحيث ورد لفظ «جريمة» في صيغة المفرد. ومن ثم، يثور التساؤل عما إذا كان هذا الوصف ينطبق على سلوك إجرامي واحد أو نموذج قانوني واحد، أم يطال سلوكيات إجرامية متنوعة ونماذج قانونية مختلفة.

وفي الإجابة عن هذا التساؤل، ومن خلال استقراء التشريعات المقارنة التي تعمد إلى التمييز بين الخيانة والجاسوسية، نجدها تقرر انطباق وصف «الخيانة» على العديد من السلوكيات الإجرامية. فعلى سبيل المثال، وبقراءة نصوص المواد من 110 إلى 116 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م، نجدها تقرر انطباق وصف «الخيانة» على السلوكيات الإجرامية التالية:

– حمل السلاح ضد الدولة.

– الإقدام في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة.

– التجند بأي صفة كانت في جيش معاد، وعدم الانفصال عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة.

– دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو لتوفير الوسائل إلى ذلك.

– دس الدسائس لدى العدو أو الاتصال به لمعاونته بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة.

– الإقدام بأي وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.

– كل من حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية.

– تقديم سكن أو طعام أو لباس لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره، أو مساعدته على الهرب أو تسهيل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.

وبالاطلاع على المواد 61 و62 و63 من قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966م، نجدها تقرر انطباق وصف «جريمة الخيانة» على العديد من السلوكيات الإجرامية، وهي:

– حمل السلاح ضد الجزائر،

– القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،

– تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو

عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،

– إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.

– تحريض العسكريين أو البحارة وقت الحرب على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر.

– القيام وقت الحرب بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر.

– عرقلة مرور العتاد الحربي وقت الحرب.

– المساهمة وقت الحرب في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع العلم بذلك.

– تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع

الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة ما وبأية وسيلة كانت.

– الاستحواذ بأية وسيلة كانـت عـلى مـثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها.

– إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير

يتلفها.

ومع ذلك، فإن التساؤل يبقى قائماً عما إذا كانت كل السلوكيات سالفة الذكر يصدق عليها وصف «الخيانة العظمى»، أم أن أحدها أو بعضها فحسب ينطبق عليه هذا الوصف، بينما تكون السلوكيات الأخرى مما يسري عليها تكييف «جريمة الخيانة» مجردة دون أن تكون موصوفة بنعت «العظمى».

المطلب الثاني :الحظر الدستوري للتنازل عن السيادة

يكاد ينعقد إجماع الدساتير المعاصرة على حظر التنازل عن السيادة. فعلى سبيل المثال، وطبقاً للمادة الأولى من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014م، «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية». ولم يكتف المشرع الدستوري المصري بذلك، وإنما يؤكد على حظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ولو كان ذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع دولة أجنبية، وبعد استيفاء الإجراءات الدستورية المقررة. إذ تنص المادة 151 من الدستور ذاته على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

ووفقاً للمادة الرابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة، «لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه».

وفي الإطار ذاته، وطبقاً للمادة الأولى الفقرة الأولى من دستور دولة الكويت الصادر في الحادي عشر من نوفمبر 1962م، «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها».

وتنص المادة الأولى البند (أ) من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2002م، «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها».

وبدورها، تنص المادة الثانية من الدستور الدائم لدولة قطر على أن «عاصمة الدولة الدوحة، ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون، وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها».

وعلى المستوى العالمي، تنص المادة 73 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «لا يجوز إجراء أي تغيير على أراضي أوكرانيا إلا بعد استفتاء عام».

والواقع أن الأحكام الدستورية سالفة الذكر تبدو النتيجة المنطقية لما هو مقرر في الدساتير المقارنة من أحكام أخرى، تتعلق بالتزام المواطنين بالدفاع عن استقلال الدولة وسلامة أراضيها، والتزام السلطات العامة بالحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة، والتزام شاغلي المناصب السيادية بأداء القسم قبل أداء مهام وظائفهم بحماية سيادة واستقلال الدولة، وبيان إجراءات محاكمة رئيس الدولة وشاغلي الوظائف السيادية في حالة الخيانة العظمى، الأمر الذي نلقي الضوء عليه فيما يلي:

التزام المواطن بالدفاع عن أراضي الوطن

وفقاً للمادة السادسة والثمانين من الدستور المصري لعام 2014م، «الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون».

وتنص المادة 43 من دستور الإمارات العربية المتحدة على أن «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».

وعلى الصعيد العالمي، تنص المادة 65 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «يجب على مواطني أوكرانيا الدفاع عن أرض الوطن، واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا، واحترام رموز الدولة. يجب على المواطنين أداء الخدمة العسكرية على النحو الوارد بالقانون».

التزام السلطات العامة بالحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة

وفقاً للمادة (139) من الدستور المصري لعام 2014م، «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به».

وعلى الصعيد العالمي، تنص المادة 102 الفقرة الثانية من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «رئيس أوكرانيا هو الضامن لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، واحترام الدستور وحقوق الإنسان وحقوق المواطنين وحرياتهم». وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، تنص المادة 116 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «يتولى مجلس وزراء أوكرانيا المهام التالية: 1. ضمان سيادة الدولة والاستقلال الاقتصادي لأوكرانيا، وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وتطبيق الدستور والقوانين الأوكرانية وقرارات رئيس الجمهورية؛ … 7. اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين القدرات الدفاعية والأمن القومي لأوكرانيا، والنظام العام ومكافحة الجريمة؛ …».

التزام شاغلي الوظائف السيادية بأداء القسم بحماية سيادة واستقلال الوطن

تنص المادة (104) من الدستور المصري لعام 2014م على أن «يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وفيما يتعلق برئيس الجمهورية، تنص المادة (144) الفقرة الأولى من الدستور ذاته على أن «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وفيما يتعلق برئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، تنص المادة (165) من الدستور ذاته على أن «يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وعلى المستوى العالمي، تنص المادة 79 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أنه «قبل توليهم مهام عملهم، يقسم نواب البرلمان الأوكراني اليمين التالية أمام البرلمان: (أقسم بالولاء لأوكرانيا. أكرس نفسي وكل أفعالي لحماية سيادة واستقلال أوكرانيا، ولتوفير الخير للوطن ولما فيه خير للشعب الأوكراني. أقسم على احترام دستور وقوانين أوكرانيا، وتنفيذ واجباتي لصالح جميع المواطنين). تتم تلاوة هذه اليمين الدستورية من قبل أكبر النواب سنا قبل افتتاح الدورة الأولى من البرلمان الأوكراني المنتخب، وبعد ذلك يؤكد باقي النواب اليمين من خلال التوقيع عليه. رفض الالتزام بالقسم يترتب عليه فقدان العضوية. تبدأ سلطة النواب في أوكرانيا من لحظة حلف اليمين». وفيما يتعلق برئيس الدولة، تنص المادة 104 الفقرة الثالثة من الدستور ذاته على أن «يؤدي رئيس أوكرانيا، اليمين الآتية: أقسم أنا (الاسم واللقب)، المنتخب بإرادة الشعب رئيسا لأوكرانيا لتولي هذا المنصب الرفيع، أقسم على الولاء لأوكرانيا. وأقسم بكل التعهدات على حماية سيادة واستقلال أوكرانيا، وأن أعمل على ما فيه خير الوطن ورفاهية الشعب الأوكراني، وعلى حماية حقوق وحريات المواطنين، والالتزام بالدستور وقوانين أوكرانيا، وعلى ممارسة واجباتي لصالح جميع المواطنين، وعلى تعزيز مكانة أوكرانيا في العالم». وتنص المادة 106 من الدستور ذاته على أن «تشمل مهام رئيس أوكرانيا، ما يلي: 1. ضمان استقلال الدولة، والأمن القومي والخلافة القانونية للدولة؛ … 16. إلغاء قرارات مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي؛ … 19. يعرض على برلمان أوكرانيا رغبته في إعلان حالة الحرب، ويعتمد القرار بشأن استخدام القوات المسلحة في حالة وقوع عدوان مسلح ضد أوكرانيا؛ 20. إصدار قرار (وفقا للقانون) لإعلان التعبئة العامة أو الجزئية، وإعلان الأحكام العرفية في كامل أوكرانيا أو في بعض المناطق، في حالة وجود تهديد بالعدوان على استقلال دولة أوكرانيا؛ …».

محاكمة رئيس الدولة في حالة الخيانة العظمى

كما سبق أن رأينا في مقدمة هذه الدراسة أن المشرع الدستوري المصري يبين إجراءات محاكمة رئيس الدولة وأعضاء الحكومة في حالة الخيانة العظمى، وذلك في المادتين 159 و173 من الدستور.

وعلى الصعيد العالمي، تنص المادة 111 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أنه «قد يتم عزل رئيس أوكرانيا من منصبه من قبل برلمان أوكرانيا من خلال إجراءات الإقالة، إذا ما ارتكب خيانة الدولة أو جريمة أخرى. وتبدأ مسألة عزل الرئيس من منصبه من خلال إجراءات العزل عن طريق غالبية التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني. لإجراء التحقيق، يقوم برلمان أوكرانيا بإنشاء مفوضية مؤقتة خاصة للتحقيق تضم في تركيبتها مدعي خاص ومحققين خاصين. يتم النظر في النتائج والاقتراحات التي تتوصل إليها مفوضية التحقيق المؤقتة في جلسة لبرلمان أوكرانيا. يتبنى برلمان أوكرانيا، بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، قرارا بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية. يتم تبني قرار عزل الرئيس من منصبه عبر إجراء الإقالة بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، بعد إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الدستورية وإعلان رأيها بشأن دستورية التحقيق وقضية الإقالة، وتلقي رأي المحكمة العليا في أوكرانيا بما يفيد أن الأفعال التي اتهم رئيس جمهورية بارتكابها تحتوي على عناصر خيانة الدولة أو جريمة أخرى».

التأكيد على أن مناطق الحكم الذاتي حال وجودها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة

يكرس الدستور الأوكراني لسنة 1996م الفصل العاشر منه لبيان الأحكام الناظمة لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، مؤكداً في المادة 134 على أن «جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي هي جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، ويحدد دستور أوكرانيا القضايا المتعلقة باختصاصها وسلطاتها». وتضيف المادة 135 من الدستور ذاته أن «جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي لديها دستورها الخاص الذي اعتمده برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي والذي وافق عليه برلمان أوكرانيا بأغلبية لا تقل عن نصف التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني. لا يجوز أن تتعارض القوانين الصادرة عن برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي والقرارات الصادرة عن مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي مع الدستور الأوكراني وقوانين أوكرانيا، ويتم اعتمادها وفقا لدستور وقوانين وأوكرانيا، ووفق قرارات رئيس أوكرانيا ومجلس وزراء أوكرانيا».

المطلب الثالث : التنازل عن جزء من السيادة في إطار الواقعية السياسية

يُعدُّ المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أحد أكبر الأحداث الاقتصادية العالمية التي تنعقد بصفة سنوية، بهدف مناقشة الأوضاع التي شهدها العالم خلال عام مُنصرم، بالإضافة إلى كونه محاولة لوضع استراتيجية لما سيشهده العام خلال عام مقبل. وفي الفترة من 23 إلى 26 مايو 2022م، انعقدت الدورة الجديدة للمنتدى، حيث تصدرت الأزمة الأوكرانية جدول الأعمال، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي العالمي. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، شهد اجتماع المنتدى نقاشاً حاداً وساخناً حول الأزمة. وكان أحد المتحدثين أمام المنتدى هو الرئيس الأوكراني زيلينسكى الذي أكد الحاجة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة لسحق الاقتصاد الروسي، قائلاً إن هذا ما يجب أن تكون عليه العقوبات، يجب أن تكون قصوى، حتى تعرف روسيا وكل معتد محتمل آخر يرغب في شن حرب وحشية ضد جارتها بوضوح العواقب المباشرة لأفعالهم.

أما المتحدث الآخر، والذي أثار قدراً أكبر من الجدل، فهو هنري كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة السابق (من 1973 إلى 1977) ومستشار الأمن القومي الأمريكي (1969 الى 1975). إذ قال رجل الدولة الأمريكي الأشهر، البالغ من العمر 98 عاماً، لمنتدى دافوس عبر الفيديو إن أوكرانيا يجب أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا والغرب، وأن النتيجة المثالية ستكون إذا أصبحت أوكرانيا دولة محايدة كجسر بين روسيا وأوروبا. وذكر كيسنجر أنه شدد على هذا الأمر قبل ثماني سنوات، عندما تم طرح فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لأول مرة. وقال إنه لا يزال يتعين اعتبار حياد أوكرانيا هدفاً نهائياً في الوضع الحالي. ولم يكتف هنري كيسنجر بذلك، وإنما حث أوكرانيا على مضاهاة البطولة التي أظهروها في المعارك، والتحول الى تبنى الحكمة والتنازل عن أراض لروسيا، من أجل إبرام اتفاق سلام دائم، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع. واستطرد كيسنجر، قائلاً إنه يجب أن تبدأ المفاوضات في شهري يونيو ويوليو 2022م، قبل أن تؤدى إلى اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة. كما أصدر كيسنجر، تحذيراً لكل من الحكومة الأوكرانية وحلفائها الغربيين، قائلاً إن الاستمرار في الحرب بعد هذه النقطة لن يكون حول حرية أوكرانيا، بل سيكون حربا جديدة ضد روسيا نفسها. وأن هذا التوجه سيؤثر بالسلب على التحالف العربي، وقد يدفع موسكو إلى تشكيل تحالف دائم مع الصين ويزيد من حدة التوترات العالمية.

وقد انتقل الحوار مرة أخرى الى الرئيس الأوكراني زيلينسكى، الذي انتقد حديث كيسنجر، وقال إن أولئك الذين ينصحون أوكرانيا بمنح روسيا شيئاً ما، هؤلاء الشخصيات الجيوسياسية العظيمة لا يرون أبداً الناس العاديين، أو ملايين الأوكرانيين الذين يعيشون على الأراضي التي يقترحونها مقابل سلام وهمى وقارن إعطاء أراض أوكرانية لروسيا بالانصياع للمطامع النازية في أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتعليقاً على هذا الحوار، يرى بعض الكتاب أن المفتاح لفهم أفكار كيسنجر هو النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، والتي يعد كيسنجر أحد روادها. النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، ترى الأمور كما هي لا كما ينبغي أن تكون. والافتراض الرئيسي في النظرية الواقعية هو أن الدولة هي محور النظام الدولي، وأن مصالحها الوطنية تعلو فوق كل اعتبار، وهى المحرك الأساسي لسلوكها الدولي، وأن النظام الدولي في حالة فوضى، وأن الأقوى على استعداد دائم لالتهام الأضعف، وأن القانون الدولي له قيمة رمزية، وأن القوة هي الحق، وما تملكه الدولة من قوة عسكرية هو الذى يحدد مكانتها في هذا النظام الدولي القائم بالأساس على الصراع وليس التعاون، وأن توازن القوى بين الدول المتنافسة هو القادر على تحقيق السلام فيما بينها وتحقيق الاستقرار الدولي أو الإقليمي. ولو انتقلنا الى ترجمة هذه الأفكار الى الواقع العملي في الأزمة الأوكرانية، فمما لا شك فيه أن كيسنجر قد وصل الى قناعة أن استمرار أوضاع الأزمة الأوكرانية كما هي لا يحقق مصالح بلاده، وأن القوة على الأرض في مصلحة روسيا خاصة بعد تركز العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا الملاصقة للحدود الروسية، وكيف أن الامتداد الجغرافي الواسع لأوكرانيا يجعل من الصعب وصول المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا في مناطق القتال الشرقية، أي أن روسيا تتمتع بميزة نسبية في هذا المجال. يضاف لذلك، أن روسيا استطاعت امتصاص تأثير الكثير من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بل إن الدولة الأوروبية هي التي تشعر الآن بتهديد انقطاع الغاز الروسي عنها.

والجديد في الأمر أن هذه النظرة الواقعية للأزمة الأوكرانية لم تعد تقتصر على كيسنجر، فمنذ أيام قليلة عبر ديفيد إجناشيوس، وهو أحد أهم كتاب الرأي في صحيفة الواشنطن بوست، عن أفكار مماثلة لكيسنجر. حيث كتب أن أوكرانيا على مدى سنوات عديدة مقبلة ستظل دولة منقسمة جزئيًا نتيجة لذلك، من أجل بناء دولتهم في المستقبل، يجب على الأوكرانيين التفكير في أمثلة كوريا الجنوبية وألمانيا الغربية، مشيرًا إلى أن تقسيم أوكرانيا يجب أن يكون مقبولًا لكل من كييف والتحالف الغربي.

وبدورها، نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقال رأى للجريدة، أشارت فيه الى التكاليف غير العادية والأخطار الجسيمة التي تواجه واشنطن بسبب مشاركتها المستمرة في صراع أوكرانيا، وذكرت أنه من الضروري أن تستند قرارات الحكومة الأوكرانية إلى تقييم واقعي لوسائلها ومدى الدمار الذي يمكن أن تتحمله أوكرانيا. وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو أيضا سلم إلى الأمم المتحدة ودول مجموعة السبع مقترحات لتسوية سلمية في أوكرانيا، متضمنة وقف إطلاق النار، ووضعا محايدا، ومعاهدة بشأن الأراضي المتنازع عليها.

وهكذا، وباختصار، وبالرغم من استمرار صخب العمليات العسكرية على الارض، فمن الواضح أن العقل الغربي بدأ ينظر للأزمة الأوكرانية بمنطق واقعي، وقد يتحرك نحو قبول تسوية للأزمة استنادا لهذا المنطق (د. محمد كمال، واقعية كيسنجر، جريدة الأهرام، قضايا وآراء، الأربعاء 1 من ذي القعدة 1443هــ الموافق الأول من يونيو 2022 السنة 146، العدد 49485).

ووفقاً لرأي بعض الكتاب، فإن الواقعية السياسية تنطبق على الشق الأول من حديث هنري كيسنجر، أكثر مما تنطبق على الشق الثاني المتعلق بتنازل الأوكرانيين عن أرضهم أو عن جزء منها، لأنه ليس من الواقعية في شيء أن تطالب شعباً في العالم بذلك، ولأن شعباً في الأرض لن يوافق على مثل هذا الفهم، ولأنه مطلب يؤسس لمبدأ يمكن أن يؤدي الى مشكلات بلا حصر بين مختلف الدول. ولو وجد العالم عاصمة مؤثرة تعمل على الشق الأول من كلام الرجل بجد وإخلاص فالغالب أن الحرب ستتوقف، ولا تزال باريس هي أقرب العواصم إلى ذلك، لأن رئيسها إيمانويل ماكرون لا ينسى انتماءه الأوروبي وهو يتحرك في اتجاه الحل منذ بدء الحرب، ثم وهو يؤكد في الوقت نفسه أن الهدف من جانب حلف شمال الأطلنطي يجب ألاّ يكون إذلال روسيا (سليمان جودة، ليست واقعية من كيسنجر، جريدة الخليج، الشارقة، الرأي، 19 يونيو 2022م).

وعلى كل حال، وأياً كان وجه الرأي في هذا الشأن، وكما سبق أن رأينا، فإن أحكام الدستور الأوكراني لا تقر فكرة التنازل عن الأرض. بل إن ذلك يشكل أعلى درجة من درجات الخيانة العظمى. وقد شهد القضاء الأوكراني فعلاً بعض الدعاوى التي تم فيها ملاحقة بعض الأشخاص بتهمة الخيانة العظمى عن أفعال ذات صلة بالنزاع الروسي الأوكراني. فعلى سبيل المثال، وفي الرابع والعشرين من يناير 2019م، أصدرت محكمة في العاصمة الأوكرانية كييف حكما غيابيا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً على الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، بتهمة «الخيانة العظمى». وجرى توجيه ثلاث تهم إلى الرئيس السابق (المقيم في روسيا حالياً) وهي «الخيانة العظمى» و«تواطؤ في خوض حرب عدوانية» و«تواطؤ في الاعتداء على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، ما تسبب بمقتل أناس أو تداعيات قاسية أخرى». إذ أكدت المحكمة أن الادعاء أثبت أن يانوكوفيتش ساعد روسيا في شن حرب عدوانية ضد أوكرانيا. وترتبط تهمة الخيانة برسالة بعث بها الرئيس الأوكراني المخلوع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أول مارس 2014، طلب فيها استخدام قوات الجيش والشرطة الروسية لاستعادة النظام في أوكرانيا. ولدى قراءته لمذكرة الاتهام، اعتبر القاضي بعدم وجود أدلة كافية على بند في التهمة الأولى يحمل بانوكوفيتش مسؤولية القيام بـ «أعمال موجهة إلى تغيير حدود الدولة وتقويض القدرات الدفاعية للبلاد»، لكن المحكمة أكدت اتهام الرئيس السابق بموجب المادتين الأخريين. كما قررت المحكمة إبقاء سريان مرسوم سابق يقضي بالحجز على ممتلكات يانوكوفيتش في أوكرانيا. وعلى إثر الإطاحة بحكم يانوكوفيتش، أثناء أحداث «ميدان الاستقلال» في كييف، في فبراير 2014، تبنى البرلمان الأوكراني، في انتهاك الدستور الذي يحدد بكل وضوح شروط توقف رئيس الدولة عن أداء صلاحياته قبل الموعد، قرارا أعلن «امتناع» يانوكوفيتش عن تأدية صلاحياته الدستورية وتعيين انتخابات رئاسية مبكرة. وحيث أن الرئيس المخلوع اضطر لمغادرة كييف أولاً، ثم غادر البلاد خوفا على سلامته، لم تستطع السلطات الأوكرانية الجديدة وخلال مدة طويلة، بدء محاكمته بسبب غموض وضعه القانوني. وفقط في شهر أكتوبر 2018م، جرى إعلان إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتجريد يانوكوفيتش من صفة رئيس الدولة، وذلك بناء على قانون خاص تبناه البرلمان بهذا الهدف. وبعد شهر من ذلك، أعلنت السلطات عن فتح دعوى جنائية غيابيا في حقه.

وفي يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من مايو 2022م، أصدرت محكمة أوكرانية أمراً باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة، بسبب اتفاق وقعه عام 2010م، تم بمقتضاه تمديد عقد استئجار روسيا منشآت بحرية في شبه جزيرة القرم. ويعرف هذا الاتفاق على نطاق واسع في أوكرانيا باسم «ميثاق خاركيف»، ويسمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في القرم. وقال مكتب النائب العام الأوكراني إن محكمة في كييف أمرت الاثنين باعتقال يانوكوفيتش، لأن «ميثاق خاركيف قد مكن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا والاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها في عام 2014». وقالت المحكمة إن هذه الأفعال «خرقت الدستور وقوضت سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحصانة دفاعها وأمنها الاقتصادي والدولي، وقدمت مساعدة لدولة أجنبية».

في السابع عشر من شهر يناير 2022م، يحتفلون ويتزامنون مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو يتوقعون الخيانة العظمى. لأنه يشتبه في أن بوروشينكو سهّل شراء الثوريين الحقيقيين في شرق أوكرانيا المتطرفين لعصابات الموالين لروسيا الذين يخوضون حرباً ضد اشتراكهم. وتعود الوقائع إلى عام 2014م و2015م وتتعلق بـ 48 مليون يورو. ويواجه الرئيس السابق إصابة الى خمسة سجون وعشرات. واشتبه المحققون في أن بوروشينكو عمل مع فكتور مدفيتشوك المؤيد لروسيا والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتن لتسهيل شراء الكوارث في العامين 2014م و2015م لتواجدها في شرق اوكرانيا الذي يسيطر على مناطق مؤيدة لروسيا يتواجهون في حرب معها. وتفيد النيابة العامة أن الرئيس السابق استخدمه للحصول على أموال عمومية من كباريين ما زي خيانة عظمى» لحكم على المدانين لسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى خمسة أشخاص. وترأس بوروشنكوبلاد في جميع أنحاء العالم وتتنافس في الشرق الأوسط فيما يتعلق بروسيا متردية جداً. التاسع عشر من شهر يناير 2022، قررت محكمة أوكرانية قرار عدم الحضور للرئيس الأوكراني السابق المعارض بيترو بوروشينكو المتهم بالخيانة العظمى، وفقا لما أعلنه القاضي أولكسي سوكولوف.

وافق يوم الخميس على الخامس من شهر مايو 2022م، ألقت الشرطة القمعية القبض على مدونٍ أوكرانيٍّ بدلًا من فلاديمير بوتين، الذي أطلق عمليات عسكرية في فيتنام في 24 فبراير 2022م. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أناتولي شاري، تم القبض عليه لاتهامه بـ«الخيانة الغربية» على خلفية رسومية، وتم تأسيسه من قبل جهاز الأمن في أوكرانيا، بسبب موالاته لروسيا. وقال إن «المدون كان يعمل صحفياً استقصائياً سابقاً، وزعم أنه تم استهدافه من قبل جماعة النازيين العاملين في أوكرانيا، بسبب عمله على كشف ما وصفه بفساد الحكومة». ونتيجة لذلك، فإن «البعض زعم أنه المدون نشر خريطة لأوكرانيا لا كونيتيكت في منطقة شبه جزيرة فرانسيسكو، التي ضمتها روسيا في سنة 2014، إضافة إلى وصفه إطاحة الرئيس الأوكراني السابق الموالي لموسكو فيكتور يانيكوفيتش، بالانقلاب». ويقول من يقدرو المدون إنه يتحول إلى صوت يدافع باستماتة وحماس عن القطاعات، منذ بدء العمليات العسكرية قبل أسابيع، لكنه ينفي هذا الأمر.




الإعلام بين صنع السياسية والرقابة المشددة




الإعلام بين صنع السياسة والرقابة المشددةّ

عصام الياسري

Media between policy-making and strict censorship

Essam Al , Yasi ri

في أغلب الدول المتحضرة ينص القانون الأساسي ساري المفعول على ما يلي: ((تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والإبلاغ السمعي بصري ـ الإذاعة والتلفزيون، أيضا المقروء والصورة)). إنما في بلد كالعراق لا يجد مئات الصحفيين الذين يعملون على هذا المبدأ، مكانا لمهامهم الحقيقية بين أوساط المجتمع، بسبب حركة الرقابة المتشددة لمنع انتشار الحقيقة.. والسؤال: متى يأتي اليوم الذي كان أصحاب المهنة يحلمون بحرية المهنة واحترام القانون؟

يبدي العديد من الخبراء القانونيين والإعلاميين وآلاف القراء العراقيين من الصنف المتابع لمجريات الأحداث والأزمات وتداعياتها التي لم تتغير في بلادهم لأكثر من عقدين، امتعاضهم من استخدام صاحب القرار الرقابة المفرطة بحق الصحفيين وتقييد حريتهم الإعلامية بموجب قوانين قديمة التاريخ وتقارير كيدية مطيعة. وفيما هناك وسائل إعلام لا تلتزم الشفافية في أداء واجبها الصحفي ولا تخضع للرقابة الذاتية التي تشترط الحقيقة والأمانة والصدق. أصبح مبدأ، "الصحافة لأجل مصالح الحزب" منهجا، يقتضي لأن تتدبر وسائل الإعلام ذات التبعية السياسية بيئة غالبا ما يكون فيها الوعي الإخباري محدودا بشكل حاسم. بذلك يتم وأد كل دفعة توجيه أو انتقادات من لدن المعارضة الشعبية وبعض وسائل الإعلام لأصحاب السلطة في مهدها. 

وإذا ما تحدثنا عن حرية التعبير والرأي بموجب الأحكام والقوانين، "شبه العرفية" التي تطبق للأسف في زمن السلم، يشعر الصحفيون وأصحاب الفكر دائما وكأن الرقابة جاهزة على وضع "المقص فوق الرأس" مع إنتقاص للتوصيات والمبادئ التوجيهية التي ينص عليها أحكام الدستور والقوانين التي تحرم حظر حرية التعبير ومصادرة الرأي، أو سوء سلوك من أي نوع يهدد بالسجن أو الشطب المهني.

منذ تأسيسها بعد احتلال العراق، تعكس بعض وسائل الإعلام "المرئي والمسموع والمقروء" التابعة للأحزاب، في المقام الأول، مصالح أحزاب السلطة وتكتل النخب السياسية والطائفية وشركائهم التجاريين. مسلك مثير للقلق، لكنه بالتأكيد يجسد إشكالية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام "التابعة" تلك، لتضليل الرأي العام. والأخطر الدور الذي يمكن أن تلعبه باسمها لتصعيد الأزمات وإثارة أفراد المجتمع سياسيا وعقائديا.

 في ظل هكذا معايير وسلوكيات ونظام التعتيم الإعلامي واحتكار الأخبار وعدم وجود مؤسسات بحثية يرجع إليها الإعلامي خلال أداء عمله المهني. لم يبق أمام الصحفي سوى أن يفكر في النتائج الوظيفية الاجتماعية السلبية، خاصة وأن العراق لا زال يعاني من سلبيات التحول السياسي، ومجتمعاته المتنوعة لم تجد لنفسها مكانا بين أصحابها المعنيين على مستوى الانتماء "العرقي والطائفي والقومي" وحتى أحيان في مثالية المصالح والحقوق الشخصية والتطبيق الفعلي لممارسة العمل والتدرج الوظيفي والتكيف مهنيا ومعيشيا مع المحيط المجتمعي.

نعتقد أن الكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العراقية لا زالت غير مؤهلة لأن تحسن الفعل فيما يخدم المصالح العامة للدولة والمجتمع. وعلى ما يبدو أن الكثير من الصحفيين لا يضعون مكانة لازمة في محيطهم المهني للجزئيات المجتمعية ومحرماتها السياسية. والأسوأ، أن أغلب الإعلاميين ليسوا سوى أداة طيعة في يد كبار رجال الأعمال والنخب السياسية، الذين ليس لديهم فقط، الأدوات العقائدية، إنما المال والسلطة، لكن أيضا، الترويج عبر وسائل إعلام متطورة وأبواق إعلامية مأجورة. يتأكد من ذلك، أن بنية ونشأة هذه الطبقة هي المشكلة التي تواجه التحول الديمقراطي. وإن التوازي الإعلامي المباشر، هو مزيج من جماعات سياسية ذات مصالح فئوية مشتركة، تروج لها بشكل واضح أبواق يمولها القطاع الخاص ويتم تشغيلها في الغالب من قبل رجال الأعمال، حيث كثيرا ما تتداخل المصالح السياسية والاقتصادية.

من جانب آخر، ليست هناك ضمانات لأن تكون وسائل الإعلام العراقية غير الحزبية والمملوكة للدولة، حرة. لكن من الواضح هناك ضغوطات تتعرض لها، ويحتمل أن تشكل بعض المحرمات فزاعة لملاحقة محرريها وتعرضهم لقانون (المستوى الهابط) سيئ الصيت. وفي أكثر الأحيان لا يفهم بأن وسائل الإعلام أجهزة عامة للتعبير والتوعية المجتمعية، يوضع لها في الدولة المدنية معيار مجتمعي وثقافي خاص، على أساسه يحرم مساءلة أو اعتقال أو ملاحقة الصحفي سياسيا، إلا في العراق ديوان القسوة والظلم مفتوح على مصراعيه طالما الصراع لأجل الحقيقة لم ينته بعد.

In most civilized countries, the basic law in force stipulates the following: ((The state guarantees freedom of the press, publishing, and audiovisual reporting - radio and television, also print and image)). However, in a country like Iraq, hundreds of journalists who work on this principle do not find a place for their real tasks among society, due to the strict censorship movement to prevent the spread of the truth.. The question is: When will the day come when the professionals dreamed of freedom of the profession and respect for the law?

Many legal and media experts and thousands of Iraqi readers who follow the course of events and crises and their repercussions, which have not changed in their country for more than two decades, express their dissatisfaction with the decision-maker’s use of excessive censorship against journalists and restricting their media freedom under outdated laws and obedient malicious reports. While there are media outlets that do not adhere to transparency in performing their journalistic duties and are not subject to self-censorship, which requires truth, honesty, and honesty. The principle of “journalism for party interests” has become a system, requiring politically affiliated media outlets to manage an environment in which news awareness is often critically limited. Thus, any directive or criticism from the popular opposition and some media outlets towards those in power will be nipped in the bud.

If we talk about freedom of expression and opinion under the “semi-customary” provisions and laws that unfortunately apply in peacetime, journalists and intellectuals always feel as if censorship is ready to put “scissors over the head” while detracting from the recommendations and guidelines stipulated in the provisions of the Constitution and the laws that prohibit Prohibition of freedom of expression and confiscation of opinion, or misconduct of any kind threatens imprisonment or professional disbarment.

Since their establishment after the occupation of Iraq, some party-affiliated “visual, audio and print” media primarily reflect the interests of the parties of power and the bloc of political and sectarian elites and their business partners. A worrying behavior, but it certainly embodies the problematic role played by these “affiliated” media outlets to mislead public opinion. What is more dangerous is the role it can play in its name to escalate crises and provoke members of society politically and ideologically.

  In light of such standards and behaviors, the media blackout system, the monopoly of news, and the absence of research institutions for the journalist to refer to while performing his professional work. The journalist has no choice but to think about the negative social functional consequences, especially since Iraq is still suffering from the negatives of political transformation, and its diverse societies have not found a place for themselves among their concerned stakeholders at the level of “ethnic, sectarian, and national” affiliation, and sometimes even in the idealization of personal interests and rights and practical application. To practice work, career progression, and adapt professionally and living to the societal environment.

We believe that many Iraqi journalists and media outlets are still not qualified to do better in serving the general interests of the state and society. It seems that many journalists do not give due place in their professional environment to societal details and their political taboos. Worse, most media professionals are nothing but an obedient tool in the hands of major businessmen and political elites, who not only have the ideological tools, money and power, but also promotion through advanced media and paid media mouthpieces. This confirms that the structure and emergence of this class is the problem facing the democratic transformation. The direct media parallelism is a combination of political groups with common factional interests, clearly promoted by privately funded mouthpieces and operated mostly by businessmen, where political and economic interests often overlap.

On the other hand, there are no guarantees that the non-partisan, state-owned Iraqi media will be free. But it is clear that it is under pressure, and some taboos may constitute a scarecrow for persecuting its editors and exposing them to the notorious “low level” law. Most often, it is not understood that the media are public organs of expression and community awareness, for which a special societal and cultural standard is set in the civil state, on the basis of which it is forbidden to question, arrest, or politically prosecute a journalist. Except in Iraq, the court of cruelty and injustice is wide open as long as the struggle for the truth has not ended. after

الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية

 



الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية

الباحث محمد علي الطائي

Researcher Muhammad Ali Altai 

Legal oversight of economic institutions


مخلص البحث:

الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية تشمل مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم نشاطها وتحدد القواعد التي يجب أن تتبعها في أداء أعمالها. هذا يشمل قوانين الضرائب، والعمل، والبيئة، وغيرها، بهدف ضمان النزاهة والامتثال والحماية العامة.في العراق، توجد هيئات وجهات رقابية مثل الهيئة العامة للضرائب ومفوضية سوق رأس المال والجهات المعنية بضبط الأنظمة المالية والاقتصادية. تهدف هذه الجهات إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية ومنع الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.في الأردن، تتولى العديد من الجهات الرقابية والقانونية مراقبة المؤسسات الاقتصادية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة الأردن لتنظيم قطاع الاتصالات. تهدف هذه الجهات إلى تطبيق القوانين واللوائح لضمان النزاهة والاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.بالنسبة للرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية، هناك بعض الاختلافات بين العراق والأردن:

1. التنظيم والهياكل الرقابية: في العراق، تشمل الهياكل الرقابية العديد من الجهات مثل الهيئة العامة للضرائب ومفوضية سوق رأس المال، بينما في الأردن تشمل الجهات الرقابية هيئة الأوراق المالية والبورصة وغيرها.

2. التشريعات والقوانين: كل بلد لديه نظام قانوني مختلف وقوانين مختلفة تنظم الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى اختلاف في طبيعة الرقابة والمتطلبات التشريعية للمؤسسات.

3. الهدف من الرقابة: في كلتا البلدين، يتمثل الهدف الرئيسي من الرقابة في ضمان النزاهة والاستقرار الاقتصادي، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، ومنع الفساد.

4. التطبيق العملي: قد تختلف طرق التطبيق وفعالية الرقابة القانونية من بلد إلى آخر بناءً على العوامل المحلية والسياسية والثقافية.

باختصار، رغم وجود أوجه تشابه في الأهداف والمبادئ العامة للرقابة القانونية في العراق والأردن، إلا أن هناك اختلافات في التنظيم والتشريعات والهياكل الرقابية التي تؤثر على كيفية تطبيقها وفعاليتها تعتمد نتائج الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية في العراق والأردن على عدة عوامل، بما في ذلك:

1. الامتثال للقوانين واللوائح: تسهم الرقابة القانونية في تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المحددة للمؤسسات الاقتصادية، مما يساعد على تحقيق النزاهة والشفافية.

2. مكافحة الفساد: يمكن أن تساهم الرقابة القانونية في الحد من الفساد من خلال مراقبة سلوك المؤسسات وتطبيق العقوبات على المخالفين.

3. تحقيق الاستقرار الاقتصادي: من خلال ضمان حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين وتنظيم السوق، يمكن أن تسهم الرقابة القانونية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

4. تعزيز الثقة في السوق: عندما تعمل الجهات الرقابية بفعالية، يمكن أن تزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق وتعزز البيئة التجارية.

بصورة عامة، إذا تم تنفيذ الرقابة القانونية بفعالية، يمكن أن تحقق النتائج المذكورة أعلاه، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلدين.في كل بلد.

لحماية أفراد المجتمع مما يساهم في تطويره وتنميته، ولكن هذا التنفيذ في نفس الوقت يستلزم إنفاق أموال طائلة من الدولة، ويحتاج إلى قدر كبير من الوعي والوعي والكفاءة العلمية والتقنية المتخصصة والحكم الرشيد. من الجهات الإدارية المتعاقدة للوصول إلى التطبيق الأمثل لهذه الرقابة.بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الرقابة الداخلية كأداة فعالة في الحد من الفساد في الدوائر الحكومية، تفترض هذه الدراسة وجود علاقة مباشرة بين فعالية الرقابة الداخلية والحد من الفساد في الدوائر الحكومية.تعتمد إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والاقتصادية والتجارية على الرقابة إلى حد كبير في تنفيذ المهام والواجبات المقررة قانونًا. بل يعتبرونها الطريقة الأمثل لإنجاز هذه المهام، حيث تتيح لهم الحصول على السلع والخدمات الأساسية التي تمكنهم من تقديم الخدمات العامة لأفراد المجتمع وبالتالي تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة. .. في البلاد ورفع مستوى رفاهية أبنائها، كأهداف عليا تسعى السلطات العامة إلى تحقيقها وفق السياسة العامة للدولة وأحكام الدستور. لا يوجد مؤشر أخلاقي حول مدى مساهمة الرقابة الداخلية في الحد من الفساد في رقابة الحكومة على اختصاص المؤسسات في القانون العراقي والاردني من وجهة نظر العاملين في إدارات التدقيق الداخلي. بما يضمن جودة المؤسسات الاقتصادية والتجارية العامة وسرعة الإنجاز واقتصاد الإنفاق،وقد يلجأ إلى أمهر الطرق المفتوحة والمخفية لتحقيق ذلك ولكل هذه الظروف المحيطة بتنفيذ الرقابة، فقد أصبح من المسلم به القول إن هناك ارتباطًا حتميًا بين ممارسة الرقابة الإدارية وعمل المؤسسات العامة على هذا التنفيذ وفقًا للأسس والمعايير القانونية السليمة التي تقوم على النزاهة والشفافية والانفتاح والبعد عن مظاهر التعسف ومخالفة القانون وارتكاب الفساد.

بناءً على الأوضاع القائمة في العراق والأردن بخصوص الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية، إليك بعض التوصيات:

1. تعزيز التشريعات واللوائح: يجب تحديث وتعزيز التشريعات واللوائح المتعلقة بالرقابة القانونية لتكون أكثر وضوحاً وفعالية في مواجهة التحديات الحالية ومكافحة الفساد.

2. تعزيز القدرات التنفيذية: ينبغي تعزيز القدرات التنفيذية للجهات الرقابية من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح بفعالية.

3. تعزيز التعاون الدولي: ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع الجهات الرقابية الدولية والإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال.

4. تشجيع ثقافة النزاهة والشفافية: ينبغي تشجيع ثقافة النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص، وتعزيز الوعي بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح.

5. تعزيز المراقبة والتقييم: يجب تعزيز دور المراقبة والتقييم المستمر لأداء الجهات الرقابية وفعالية إجراءاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء عند الحاجة.

بتنفيذ هذه التوصيات، يمكن تعزيز الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية في العراق والأردن، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق.

الكلمات المفتاحية: الرقابة القانونية ، المؤسسات الاقتصادية ،

 الفساد،

Sincere search:

Legal control over economic institutions includes a set of laws and regulations that regulate their activities and determine the rules they must follow in performing their work. This includes tax, labor, environmental, and other laws, with the aim of ensuring integrity, compliance, and public protection. In Iraq, there are regulatory bodies and bodies such as the General Authority for Taxation, the Capital Market Commission, and bodies concerned with regulating financial and economic systems. These bodies aim to ensure compliance with the laws and regulations of economic institutions, prevent corruption, and achieve economic stability. In Jordan, several regulatory and legal authorities monitor economic institutions, such as the Securities and Exchange Commission, the Energy and Minerals Regulatory Authority, and the Jordan Telecommunications Regulatory Authority. These bodies aim to implement laws and regulations to ensure integrity, economic stability, and protect the rights of consumers and investors. With regard to legal oversight of economic institutions, there are some differences between Iraq and Jordan:

1. Organization and supervisory structures: In Iraq, the supervisory structures include many bodies such as the General Authority for Taxes and the Capital Market Commission, while in Jordan the supervisory bodies include the Securities and Exchange Commission and others.

2. Legislation and laws: Each country has a different legal system and different laws regulating economic activities, which leads to a difference in the nature of control and legislative requirements for enterprises.

3. Objective of supervision: In both countries, the main objective of supervision is to ensure integrity and economic stability, protect the rights of investors and consumers, and prevent corruption.

4. Practical application: Implementation methods and effectiveness of legal control may vary from one country to another based on local, political and cultural factors.

In short, although there are similarities in the objectives and general principles of legal oversight in Iraq and Jordan, there are differences in the organization, legislation, and oversight structures that affect how they are applied and their effectiveness. The results of legal oversight of economic institutions in Iraq and Jordan depend on several factors, including

1. Compliance with laws and regulations: Legal oversight contributes to enhancing compliance with specific laws and regulations for economic institutions, which helps achieve integrity and transparency.

2. Combating corruption: Legal oversight can contribute to reducing corruption by monitoring the behavior of institutions and applying penalties to violators.

3. Achieving economic stability: By ensuring the protection of the rights of investors and consumers and regulating the market, legal oversight can contribute to enhancing economic stability.

4. Enhancing confidence in the market: When regulatory authorities work effectively, they can increase investor and consumer confidence in the market and enhance the trading environment.

In general, if legal supervision is implemented effectively, it can achieve the above-mentioned results, contributing to economic development and stability in

In both countries. In each country.

To protect the members of society, which contributes to its development and progress, but at the same time this implementation requires spending huge amounts of money from the state, and requires a great deal of awareness, awareness, specialized scientific and technical competence, and good governance. of the contracting administrative authorities to achieve the optimal application of this oversight. Given the important role that internal control plays as an effective tool in reducing corruption in government departments, this study assumes a direct relationship between the effectiveness of internal control and reducing corruption in government departments. State departments and institutions rely on Public, economic and commercial oversight is largely in the implementation of legally prescribed tasks and duties. Rather, they consider it the best way to accomplish these tasks, as it allows them to obtain basic goods and services that enable them to provide public services to members of society and thus meet the needs of economic and social development to achieve justice. ...in the country and raising the level of well-being of its people, as supreme goals that the public authorities seek to achieve in accordance with the general policy of the state and the provisions of the Constitution. There is no ethical indicator about the extent to which internal oversight contributes to reducing corruption in the government’s oversight of the jurisdiction of institutions in Iraqi and Jordanian law from the point of view of those working in internal audit departments. In order to ensure the quality of public economic and commercial institutions, speed of completion and economy of spending, one may resort to the most skilled open and hidden methods to achieve this. For all these circumstances surrounding the implementation of oversight, it has become recognized to say that there is an inevitable link between the exercise of administrative control and the work of public institutions on this implementation in accordance with the principles And sound legal standards that are based on integrity, transparency, openness, and avoiding manifestations of arbitrariness, violating the law, and committing corruption.

Based on the existing conditions in Iraq and Jordan regarding legal oversight of economic institutions, here are some recommendations:

1. Strengthening legislation and regulations: Legislation and regulations related to legal oversight must be updated and strengthened to be clearer and more effective in facing current challenges and combating corruption.

2. Strengthening executive capabilities: The executive capabilities of regulatory authorities should be strengthened by providing the necessary human and technical resources to ensure the effective implementation of laws and regulations.

3. Strengthening international cooperation: International cooperation and coordination with international and regional regulatory bodies should be strengthened to exchange information and expertise and enhance the ability to combat organized crime and money laundering.

4. Encouraging a culture of integrity and transparency: A culture of integrity and transparency should be encouraged in the public and private sectors, and awareness of the importance of compliance with laws and regulations should be enhanced.


5. Strengthening monitoring and evaluation: The role of continuous monitoring and evaluation of A’s performance must be strengthened

تطورالدولة في الإسلام ( المفهوم، النشأة، المراحل والتحول )



 تطورالدولة في الإسلام ( المفهوم، النشأة، المراحل والتحول )

كنار سعيد سليمان 

The development of the state in Islam (concept, origins, stages and transformation)

Canar Saeed Suleiman


Summary

This research aims to identify the history of the state in Islam, and the stages of its formation and development, by presenting the different concepts of the state, including the Islamic, Khaldounian and Western concepts, which agree that the state is a group of individuals who settle in a specific land and are subject to a government, and it has three basic elements (The people, the territory, and the authority). We then touched on the stages of the formation of the state in Islam by talking about the state of the Messenger, may God bless him and grant him peace, then the state of the Rightly Guided Caliphs, and finally the states of kings and sultans, beginning with the era of the Umayyad caliph Muawiyah bin Abi Sufyan when he inherited power to his son Yazid, and the course of the Umayyad and Abbasid caliphs who came after him. On the same line, and in the end we touched on the influence of fanaticism and its role in transforming the ruling system in Islam by abandoning the Shura system in choosing the ruler and replacing it with fanaticism, and we concluded the research with a set of results. الملخص: يهدف هذا البحث الى التعرف على تاريخية الدولة في الإسلام، ومراحل تشكلها وتطورها، وذلك من خلال عرض المفاهيم المختلفة للدولة، منها المفهوم الإسلامي والخلدوني والغربي، والتي تتفق على أن الدولة هي مجموعة من الأفراد تستقر بأرض معينة وتخضع لحكومة ما، وهي تتوفر على ثلاثة عناصر أساسية( الشعب، الإقليم، والسلطة). وتطرقنا بعدها الى مراحل تشكل الدولة في الإسلام بالحديث عن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دولة الخلفاء الراشدين، وأخيرا دول الملوك والسلاطين، بداية من عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان حين ورث الحكم لإبنه يزيد، وسير من جاء بعده من الخلفاء الأومويين والعباسيين على نفس الخط، وفي الأخير تطرقنا الى تأثير العصبية ودورها في تحول نظام الحكم في الإسلام بالتخلي على نظام الشورى في اختيار الحاكم واستبدالها بالعصبية، وختمنا البحث بمجموعة من النتائج.

الكلمات المفتاحية

كلمات مفتاحية: الدولة؛ ابن خلدون؛ الخلافة؛ الأندلس؛ القبائل؛ ; Keywords: the state; Iben Khaldun; the Caliphate; Andalusia; the Tribes.

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي (( دراسة مقارنة)) +




حضانة الطفل في قانون الاحوال الشخصية العراقي 

Child protection under the Iraqi Personality Law

((Study comparison))

حسين رجب محمد مخلف الزيدي 

المستخلص :

           ان الغاية الاساسية من كتابة أي بحث الخروج بارآء فكرية تناسب المشكلة موضوع البحث منها المساهمة في مجال البحث والتطوير دون الادعاء بالعلمية او الرقي العلمي لان ذلك يعتبر من سمات الجهل لا العلم . ولهذا تم بحث موضوع حضانة الطفل الصغير باسلوب المقارنة والتحليل والجمع بين الارآء الفقهية للمذاهب الاسلامية وكتب الفقه الاسلامي الحديث مع تعزيز ذلك بالنصوص القانونية والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم ، وهذا الامر لا يتحقق الا بمعرفة وماهية الحضانة من حيث تعريفها ثم الانتقال لمعرفة الشروط الواجب توفرها في الحاضن المكلف بالرعاية والاهتمام بالطفل الصغير ، مع ايضاح ان الحضانة قد تترتب عليها آثار مادية كنفقة الحضانة لحاصل الام الحاضنة او غير الحاضنة وآثار معنوية تتمثل بمشاهدة المحضون من قبل ذويه كالاب ، هذه الاثار التي قد لا تحسم احيانﹰا الا باللجوء للقضاء بدعوى الحضانة التي تعني رفعها امام القضاء لحسم الاشكالات القانونية القائمة كتحديد أجرة الحضانة ، زمان ومكان مشاهدة المحضون مع ايجاز البحث بخاتمة وتوصيات والمصادر التي اعتمدت في كتابة البحث عرفانﹰا بالجميل لمن سبقانا من اقطاب العلم والمعرفة .

Abstract :

The main aim of any research is to have intellectual views agree with the problem discussed in the research and to participate in the research’s issue and development without pretending scientism or scientific advance , because this is regarded one of ignorance not knowledge characteristics . So kid nurture was studied in comparison and analyzing way and coinciding views of the doctrine views of the Islamic schools and modern Islamic doctrine books with supporting that legal texts and judicial decisions issued by courts . This can’t be achieved without knowing the nurture’s essence regarding it definition and moving to knowing the conditions that the nursemaid who is charged to take care of the child should have , in addition to clearing that the nurture may cause financial results like nurture alimony for the nursing mother or the other nursemaid and moral results representing in meeting the nursed child with his family members like his father . These results may not been resolved without suing before courts to resolve the legal issues to define nurture wages or the time and place of meeting the nursed child . This research was ended with conclusions and recommendations in addition to mention the references on which this research depends , thanking to scientists and persons with knowledge 

المقدمة :

       الحياة الزوجية رابطة مقدسة يتمخض عنها آثار مادية ومعنوية لا تقتصر على السلوك الاعتيادي لحياة الزوجي ن( الرجل ، المرأة ) وما يشتمل عليها من نفقات مادية تخص الطعام ، المسكن ، الملبس التطبيب ، وآثار معنوية تتمثـ لبضرورة وجود الألفة ، المودة ، الرحمة ، الاحترام بين طرفيها التي تتهاون معها كافة الآثار المادية الأنفة الذكر . لك نأهم ما قد ينتج عن الحياة الزوجية اذا شاء الباري عز وجل هو الأولاد الذي يكون الهدف الأبعد والأسمى لأساس وجو دالرابط المقدس بين الرجل والمرأة . الأمر الذي يترتيب عليه ضرورة رعاية مصالحهم رعاية خاصة ، خاصة اذا كانو اصغارﹰا ي كونوا بأمس الحاجة لطرفي العلاقة ، لكن قد يحدث أحيانا ان يفقد الصغير احدهما او كلاهما لأسباب خارجـ ةعن ارادته ، ارادة من هو تحت رعايتهم مع عدم إهمال وجودة لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة تـنعك سسلبﹰا على مصلحة الصغير ، مصلحة ذويه ، مصلحة المجتمع ، هذ ه الاشكالية بحاجة الى معالجة الموضوع بموضوعي ةشرعية ، قانونية ، قضائية سليمة تكفل للصغير الاستقرار النفسي ، الاجتماعي ، لكي يخرج مستقيمﹰا بـأمس الحاجـ ة للمجتمع وحاجة المجتمع اليه .

 الهدف من البحث :

محاولة دراسة موضوع الحضانة الذي يعني تربية الطفل في سن معينة والذي لا يقوى على ادارة شؤونه الخاصة بنفسه الا بمساعدة غيره ، بالاستناد الى الآراء الفقهية لمذاهب الفقه الإسلامي وآراء أساتذة القانون وأهل العلم معـززﹰا ذلـك بالنصوص القانونية والقرارات القضائية للمحاكم العراقية والعربية في سبيل ايجاد الحلول المناسبة لمت غيرات العـصر التي تتناسب مع واقع حال كل مشكلة ... مع ابراز الدور الأساس للقضاء في حسم دعوى الحضانة من خلال اعطـاء القاضي دورﹰا ايجابيﹰا في ذلك ، مستعينﹰا بأهل العلم والخبرة من الباحثين الاجتماعين والنفسين ... لترجح مصلحة الطفل الصغير على غيرها من المصالح .

مشكلة البحث :

 في هذا البحث الموجز تم مناقشة مشكلة دعوى حضانة الطفل الصغير الذي يكون بأمس الحاجة لعناية خاصة في سن معينة ، هذه الحضانة قد تترتب عليها آثار مادية مثل نفقة الحضانة وآثار معنوية مثل مشاهدة المحضون مـع رعايـة شؤونه الخاصة ، والتي يسبقها ضرورة تو افر الشروط الشرعية والقانونية اللازمة في الحاضن خوفﹰا علـى مـصلحة المحضون مع معرفة الأحق بالحضانة ، التي تترتب عليها آثار بحاجة لمعالجة قانونية مستفيضة الهدف منها او ﹰلا حماية الطفل المحضون الاولى بالرعاية والاهتمام كونه عنصر من عناصر الاسرة والمجتمع ، وفي سب يل ذلك تم تتبع الآراء الفقهية والقانونية الى جانب النصوص القانونية لقوانين الأحوال الشخصية المعززة بالقرارات القضائية التي تظهر كيفية حسم المنازعات القائمة بخصوص الحضانة .

منهجية البحث :

اعتمدت الدراسة المقارنة من كتب المذاهب الإسلامية المختلفة الآراء ا لمستمدة المنبع من الكتاب والسنة النبويـة، الـى جانب الآراء الفقهية الحديثة ، مع تعزيز هذه الآراء بالنصوص القانونية المستوحاة من متون قوانين الأحوال الشخصية العربية وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل ، ثم تعزيز كل مـا سـبقه مـنقرارات محاكم الأحوال الشخصية العراقية في كيفية حسم المنازعات القائمة بخصوص دعوى الحضانة من حيـث، الحق بالحضانة ، ومشاهدة المحضون واسترداد الحضانة او انتقالها كذلك نفقة الحضانة .

خطة البحث :

      اعتمد الباحث في خطته في هذا الموضوع على تقسيم البحث الى اربع مباحث وعلى الشكل الاتي :

          المبحث الاول : ماهية الحضانة .

         المبحث الثاني : شروط الحضانة ، انتقالها ، استردادها .

         المبحث الثالث : أجرة الحضانة ومشاهدة المحضون .

          المبحث الرابع : دعوى الحضانة .


دور الادعاء العام في مكافحة الفساد



 دور الادعاء العام في مكافحة الفساد

الباحثة هالة الجبوري 

دور الادعاء العام في مكافحة الفساد يتضمن تحقيق الشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد المتهمين بالفساد، وتقديمهم للمحاكمة، والمطالبة بتطبيق العقوبات اللازمة عليهم في حال ثبوت إدانتهم. كما يتولى الادعاء العام دورًا هامًا في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتشجيع الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والقطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الادعاء العام بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل الشرطة، والجهات الرقابية، والهيئات القضائية، لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل فعال. كما يمكن للادعاء العام أن يلعب دورًا استشاريًا في وضع التشريعات والسياسات الجديدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

أيضًا، يمكن للادعاء العام أن يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية من خلال توجيه الجهات المختصة للتحقيق في الشبهات والمخالفات المحتملة، وتقديم التوجيهات حول كيفية تعزيز النظام القانوني لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على السلطة وتطبيق العدالة بنزاهة وعدالة.

المواجهة الجنائية لجرائم النزلاء والمودعين والموقوفين وطرق وقاياتها في القانون العراقي والقانون السوري



 المواجهة الجنائية لجرائم النزلاء والمودعين والموقوفين وطرق 
وقايتها في القانون العراقي والقانون السوري
الباحث مصطفى محمد حسين القيسي
Criminal confrontation of crimes committed by inmates, detainees, and detainees, and methods
Its protection in Iraqi and Syrian law
Researcher Mustafa Muhammad Hussein Al-Qaisi

المستخلص 

تمثل جرائم النزلاء والمودعين والموقوفين خطورة داخل القسم الاصلاحي مثل التداول غير المشروع للمواد الممنوعة فبعد ان كانت مقصورة في صورها التقليدية على المخدرات، والأسلحة، والنقود المزيفة وأنواع الغش المختلفة، أصبح التداول المجرم يشمل التسجيلات والكتب الممنوع تداولها و منع المشرع تداول الأسلحة الخطرة والمحظورة الاستعمال والتداول مابين الاشخاص لكون تداولها واستعمالها يعرض أرواح النزلاء للخطر ، وان الآثار الصحية الناتجة عن جرائم النزلاء والمودعين والموقوفين داخل الاقسام الاصلاحية تتفاوت من أضرار تحدثها بصرف النظر عن نوعها، وقد يتخطى الأضرار البدنية إلى أضرار عصبية ونفسية، ومن ثم ظهرت المواجهة الجنائية لجرائم النزلاء والمودعين والموقوفين وطرق وقاياتها فالتوقيف عبارة عن وضع المتهم في مكان التوقيف دون أن تثبت إدانته بحكم نهائي, وقد أجاز المشرع هذا الأمر احتياطياً لضرورة التحقيق ، وعليه فإن معيار التوقيف في التشريع العراقي هي بحسب الجرائم التي نص عليها المشرع ، فالمواجهة الجنائية تعتبر مجموعة القواعد الموضوعية والاجرائية التي تحدد الجرائم وفرض العقوبات الملائمة لمكافحتها ، وتهدف الدراسة الى ابراز العديد من المشاكل التي تظهر عند دراسة المواجهة الجنائية لجرائم النزلاء والمودعين والموقوفين وطرق وقايتها ومن أبرزها تحديد المواد الممنوعة وعقوبتها والية الاحالة والتحقيق فيها كذلك الأرباح الخيالية التي يحققها القائمون بالتداول للأموال الممنوعة من وراء تجارتهم الاجرامية في السلع والخدمات غير المشروعة، وتنبع أهمية المواجهة الجنائية لجرائم النزلاء والمودعين والموقوفين وطرق وقايتها في بيان ماهية الجريمة واركانها والعقوبة اثارها لما تثيره من المشاكل القانونية الجديرة بالدراسة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل واستكمال النقص التشريعي في قوانيننا السارية، ولا سيما ان أساليب ارتكاب هذه الجرائم متجدده ومتطورة ومختلفة من جريمة الى أخرى ، وتحديد الاجابة عن السؤال الرئيسي في تحديد المواجهة الجنائية لجرائم النزلاء والمودعين والموقوفين وطرق وقايتها في القانون العراقي والقانون السوري، وتتبع منهج البحث التحليلي المقارن بين القانون العراقي والقانون السوري.


Abstract

Crimes of inmates, detainees, and detainees represent a danger within the correctional department, such as the illegal trading of prohibited materials. After being limited in its traditional forms to drugs, weapons, counterfeit money, and various types of fraud, criminal trading now includes recordings and books that are prohibited from being traded, and the legislator has prohibited the circulation of dangerous weapons that are prohibited for use or circulation. between people because their circulation and use exposes the lives of inmates to danger, and that the health effects resulting from the crimes of inmates, detainees, and detainees inside correctional departments vary from the damage they cause regardless of their type, and may go beyond physical damage to neurological and psychological damage, and then the criminal confrontation of the crimes of inmates, detainees, and detainees appeared, and methods Its protections: Detention means placing the accused in a place of detention without his guilt being proven by a final ruling. The legislator has permitted this matter as a precaution for the necessity of investigation. Accordingly, the criteria for detention in Iraqi legislation are according to the crimes stipulated by the legislator. The criminal confrontation is considered a set of substantive and procedural rules that determine crimes. And imposing appropriate penalties to combat it. The study aims to highlight many of the problems that appear when studying the criminal confrontation with the crimes of inmates, depositors, and detainees, and ways to prevent them, the most prominent of which is identifying prohibited materials, their punishment, and the referral and investigation mechanism, as well as the imaginary profits that those who trade in prohibited funds achieve from their criminal trade in goods and services. The importance of criminal confrontation of the crimes of inmates, detainees, and detainees, and methods of preventing them, stems from clarifying the nature of the crime, its elements, and its punishment, due to the legal problems it raises that deserve study, with the aim of finding appropriate solutions to these problems and completing the legislative deficiency in our applicable laws, especially since the methods of committing these crimes are renewed, developed, and different. From one crime to another, and determining the answer to the main question in determining the criminal confrontation with the crimes of inmates, detainees, and detainees and methods of preventing them in Iraqi law and Syrian law, and following the comparative analytical research approach between Iraqi law and law.


الحماية القانونية للمحامي

 


  


الحماية القانونية للمحامي 

الباحث محمد كامل 

تتمثل الحماية القانونية للمحامي في عدة جوانب، منها السرية المهنية وحق المحامي في الدفاع عن عملائه بحرية. يُشدد على أهمية حفظ سرية المعلومات التي يتلقاها المحامي من عملائه والتزامه بالحفاظ على هذه السرية. يُعتبر انتهاك السرية المهنية للمحامي جريمة في العديد من الأنظمة القانونية.

علاوة على ذلك، يتمتع المحامون بحصانة قانونية أثناء أداء واجباتهم المهنية، مما يسمح لهم بالتحدث بحرية والدفاع عن حقوق عملائهم دون أن تتعرض حقوقهم للانتهاك. يتم تعزيز هذه الحقوق عبر التشريعات المختلفة لضمان استقلال المحامين في مزاولة مهنتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المحامون بحقوق قانونية للدفاع عن أنفسهم في حال تعرضوا لاتهامات أو انتقادات. يمكن للمحامين أن يعتمدوا على حماية قانونية لضمان حقوقهم وتوفير فرصة للدفاع عن سمعتهم المهنية.

تختلف قوانين الحماية للمحامين من بلد إلى آخر، ولكن في العديد من الأنظمة القانونية، يتم تعزيز حقوق المحامين لضمان نزاهة العدالة وحماية حقوق الأفراد.

النتائج 

يمكن أن تكون النتائج الإيجابية لحماية الحقوق القانونية للمحامين هي تحقيق نظام قضائي أكثر نزاهة وعدالة. يسهم توفير حماية قانونية للمحامين في تعزيز الثقة في النظام القانوني وتشجيع المحامين على أداء دورهم بشكل فعّال في الدفاع عن حقوق الأفراد.

ومن الممكن أن تؤدي هذه الحماية إلى تحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة وتعزيز حقوق الدفاع. في نهاية المطاف، يعود ذلك إلى تحقيق عدالة أفضل وضمان حقوق الأفراد أمام المحكمة.


التوصيات 

تعزيز سرية المعلومات: تحسين التشريعات التي تحمي سرية المعلومات بين المحامين وعملائهم لضمان بيئة مهنية آمنة وموثوقة.

تعزيز حقوق الدفاع: دعم التشريعات التي تحمي حقوق المحامين في الدفاع عن أنفسهم وضمان وجود آليات فعّالة لمعالجة أي اتهامات غير مبررة.

تعزيز الحماية القانونية: تحسين التشريعات لتعزيز الحماية القانونية للمحامين، مع التركيز على حقوقهم في مزاولة مهنتهم دون تدخل غير مبرر.

تشجيع التدريب المهني: تقديم دورات تدريبية منتظمة للمحامين حول الأخلاقيات المهنية وكيفية التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة.

تعزيز التواصل: تعزيز التواصل بين السلطات القضائية والمحامين لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال وعادل.

هذه التوصيات تسعى إلى تعزيز بيئة قانونية تحترم حقوق المحامين وتضمن نزاهة وفعالية النظام القانوني.



اخر منشور

منشورات شائعة