دور القضاء في حفظ الأموال العامة
دور القضاء في حماية الأملاك العمومية
بحث تقدم به الطالب
محمد عبد الرحمن عباس
باشراف الدكتور
سعيد غني
إن التطور الملحوظ إي وظيفة الدولة نتيجة تعدد القضايا وتنوعها الداء إلى ازدياد عدد المنازعات التي تكون الإدارة خصم فيها،لذلك أصبح ليزا من على الدولة من إيجاد قواعد مختصة قائمة على أسوس ومعايير من شأنها إن تشكل ضمانة حقيقية في المحافظة على الأملاك العامة و حمايتها سواء من سوء تصرف الإدارة بها أو من تجاوز الأفراد عليها ونتيجة لهذا الطرح فقد مشيت هيئات قضائية محددة الاختصاص سواء من الناحية المكانية والتي بدورها تحدد بكل محكمة نطاقا معينة من الدعاوى يقع تحت ين إشراف فيها وآخر اختصاص نوعي يقوم على توزيع أنواع معينة من القضايا على المحاكم تكون مختصة بالنظر فيها دون غيرها لذلك يعد الاختصاص القضائي من أدق وأهم أبواب التنظيم الإداري كونه يمثل العمود الفقري المحدد باختصاص كل محكمة أي تحديد اختصاص المحاكم الوطنية دون الأجنبية معا لأنه دور الاختصاص القضائي في ذلك أحادي الجانب.
واستيفاء لما أشرنا إليه لابد من تناول معنى الاختصاص ونشأة القضاء الإداري بشكل موجز وأهمية في حماية الأملاك العامة من خلال مبحثين نتناول في الأول منه تشكيلات المحاكم إدارية والوسائل القضائية المختصة بحماية الأملاك العامة وفي المبحث الثاني نسلط الضوء على دور الوظيفة الإفتائية في مجلس الدولة وأهميتها في المحافظة على تلك الأموال.
The role of the judiciary in protecting public property
Research submitted by the student
Muhammad Abdel Rahman Abbas
Under the supervision of Dr
Saeed ghanee
The remarkable development, that is, the function of the state, is the result of the multiplicity and diversity of issues, leading to an increase in the number of disputes in which the administration is an adversary. Therefore, it became incumbent on the state to create specialized rules based on foundations and standards that would constitute a real guarantee in preserving and protecting public property, both from The misconduct of the administration therein or the transgression of individuals upon it. As a result of this proposal, judicial bodies with specific jurisdiction have emerged, whether spatially, which in turn determines in each court a specific scope of cases that falls under its supervision, and the last is qualitative jurisdiction based on distributing certain types of cases to the courts that have jurisdiction. Considering it alone, therefore, judicial jurisdiction is considered one of the most accurate and important chapters of administrative organization, as it represents the backbone that determines the jurisdiction of each court, that is, determining the jurisdiction of both national courts and not foreign ones, because the role of judicial jurisdiction in this matter is unilateral.
In order to fulfill what we have indicated, we must briefly address the meaning of jurisdiction and the emergence of the administrative judiciary and its importance in protecting public property through two sections, in the first of which we discuss the formations of administrative courts and the judicial means specialized in protecting public property, and in the second section we highlight the role of the advisory function in the State Council and its importance in the governorate. on that money.
اعمال الإدارة في العراق و ايران
اعمال الادارة العامة في العراق وايران
مجلة بغداد للعلوم الإنسانية
عبد الله عبد الرحمن
باحث
إن النشاطات الإدارية وإعمال الإدارة أنواع متعددة وبناءاً على التقسيم ان الإدارة تمارس نوعين من الاعمال
Public administration work in Iraq and Iran
Baghdad Journal for Human Sciences
Abdullah Abdulrahman
Researcher
Administrative activity and management of various types of management work, and dividing management into types of work
القرارات الاداريه في العراق و ايران
القرارات الادارية في العراق وايران
ان اعمال الادارة القانونية تتم بشكلين بعض الاعمال الصادرة من الادارة اعمال ادارية تصدر بأرادة منفردة من الادارة ويطلق على هذا النوع من الاعمال الادارية ( القرارات الادارية ) والنوع الثاني من اعمال الادارة العامة القانونية هي اعمال تصدر بأرادة الادارة وارادة اخرى ويتم هذا العمل بالتوافق بإرادتين احدى هاتين الارادتين هي الارادة العامة للإدارة وارادة اخرى لشخص آخر ويسمى هذا النوع العقود الادارية.
موقف القضاء الإداري من عيب الاختصاص فى العراق و مصر
موقف القضاء الأداري في العراق ومصر من عيب الاختصاص في القرار الأداري
بحث تقدمت به الباحثة
سهى حسين ديوان المحنة
الاستاذ المشرف
وجيهة محسني
٢٠٢٤م
الخـــلاصة :-
يعد موضوع موقف القضاء الإداري في العراق من عيب الاختصاص في القرار الأداري من المواضيع المهمة كونه يسلط الضوء على خصائص قواعد الاختصاص في القرار الإداري وعناصره ودورها في تنظيم العمل الوظيفي والتخصص في مباشرة العمل الأداري فتتحدد المسؤوليات وتتحقق السرعة فـي إنجاز الأعمال الأدارية ، كما يساهم هذا البحث في بيان درجات عدم الاختصاص وإمكانية الأخذ بها في النظام القانوني العراقي ذلك لان عيب الاختصاص البسيط الذي يصيب القرار الأداري اقل خطورة من العيب الجسيم فالعيب الأول يؤدي بالقرار الأداري إلى بطلانه في حين أن الثاني يجعل القرار المصاب به متجرداً من صفته الأدارية حيث يكون بمثابة التصرف المعدم في مفهوم أحكام القانون الأداري ، كما يوضح البحث أيضاً رقابة القضاء الإداري في العراق للقرارات الإدارية المعيبة بعدم الاختصاص وضرورة الارتقاء بالأحكام الصادرة فـي هذا الخصوص أسوة بما بلغته أحكام القضاء الإداري في الدول المقارنة .
The position of the administrative judiciary in Iraq and Egypt regarding the defect of jurisdiction in administrative decisions
Research submitted by the researcher
Soha Hussein Diwan Al-Mehna
Professor Supervisor
Wajeha Mohsen
2021 AD
Conclusion:-
The topic of the position of the administrative judiciary in Iraq on the defect of jurisdiction in administrative decisions is one of the important topics because it sheds light on the characteristics of the rules of jurisdiction in administrative decisions and its elements and their role in organizing job work and specialization in directing administrative work, thus defining responsibilities and achieving speed in completing administrative work. This research also contributes In explaining the degrees of lack of jurisdiction and the possibility of adopting it in the Iraqi legal system, this is because the simple defect of jurisdiction that affects the administrative decision is less serious than the serious defect. The first defect leads the administrative decision to be invalidated, while the second makes the decision affected by it stripped of its administrative character, as it is tantamount to an invalid disposition. In the concept of the provisions of administrative law, the research also clarifies the oversight of the administrative judiciary in Iraq for defective administrative decisions due to lack of jurisdiction and the necessity of improving the rulings issued in this regard, similar to what the administrative judiciary rulings in comparative countries have reached.
احكام الطلاق
احكام الطلاق
بحث تقدم به الطالب
عباس علوان موسى المرمضي
باشراف الدكتور
كاملي
المادة آيات الأحكام
1443هجري 2022م
المقدمة
الطلاق هو انفصال الزوج عن زوجته، ويتحقق بإيقاع صيغة خاصة للطلاق وبشروط خاصة. الطلاق جائز في الإسلام لكنه أبغض الحلال عند الله عز وجل كما ورد في بعض الروايات.
الطلاق بيد الزوج، وقد يُجبره الحاكم الشرعي على تطليق زوجته في ظروف خاصة. يقع الطلاق على نوعين، وهما: الرجعي وهو طلاق يستطيع الزوج بعد إيقاعه الرجوع إلى زوجته من دون عقد نكاح جديد، والبائن وهو ماليس كذلك. ومن أقسام الطلاق البائن الخلع والمباراة
اجر العامل في التشريع الإسلامي والتشريعات العراقية
اجر العامل بالتشريع الاسلامي والتشريع العراقي
الأستاذ المشرف:
الدكتور محمد صادقي
الطالب:محمد علوان
2021م-1443هـ
The wage of the worker according to Islamic legislation and Iraqi legislation
Supervising Professor:
Dr. Mohammad Sadeghi
Student:
Muhammad Alwan
20 21-1443 AH
الملخص
ان الاتساع المتنوع بنشاط الامة بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والتعدد بالمظاهر يحتاج الى مجموعة من كوادر العمل التي تتمثل بالعمال الذين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة. فالعمال هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الامة بكل عصر وزمان وذلك على أساس أنهم الأمناء على الفائدة العامة وإنهم هم الذين يعود إليهم الفضل بإرساء قواعد العمل .
لقد أصبحت منصة العمل تضطلع بمسؤوليات كبيرة من حيث قيامها بتنفيذ خطط التنمية بكل مجالات الحياة وهي بسبيل تحقيق ذلك الهدف تعمل على حشد الطاقات البشرية والمادية للصعود بالمستوى الإنتاجي نوعاً وذلك يتطلب مقابلة الجهود العمالية باجور تتناسب مع ذلك الجهد ومن هنا تتولد لدينا مشكلة البحث فيما مفادها ماهو اجر العامل بالتشريع الاسلامي والتشريع العراقي؟ ولبيان اجابة عن مسالة البحث فقد اقرت التشريعات الاسلامية مبدأ الإيفاء باجر العامل مقابل العمل المناط به. وأكد أن حقوق العامل وفق شريعة الإسلام تكليف على ولي الأمر وعلى صاحب العمل أن يوفرها له، ويتضامن معه. ذلك إن التشريعات الاسلامية تشمل على مبادئ وسلوكيات لاتقل عن الترقي والتمدن عن أحدث النظم الوضعية للدولة العصرية .
كما ان التشريع العراقي شرع عدة قوانين لحماية اجر العامل بالعراق ودلالة ذلك انوهناك دراسات عديدة كان مفادها حماية الاجور منها
الحقيقة القانونية للحقوق العمالية ( آمرية الحقوق العمالية ) أ . م . د . صبا نعمان رشيد كلية التشريع / جامعة بغداد سري محي عبدالكريم الكناني ماجستير قانون / وزارة الصحة.
وملخص تلك الدراسة إن ظاهرة دمج القواعد الجنائية مع القواعد الادارية والمدنية بسمات العصر الحديث والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة حق الملكية ويتم ذلك من خلال تفعيل القواعد الجنائية المتوافرة بالقوانين الخاصة والعامة وذلك خدمة لاستمرار العملية الإنتاجية مما يسهم بخدمة المجتمع ككل لا الطبقة العاملة فقط.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة بكوني ابحث عن بيان التشريعات التي تحمي اجر العامل بالإسلام والتشريع العراقي
ومن نتائج بحثي ذلك ان هناك العديد من التاكيد بالتشريع الاسلامي على اجر العامل وضرورة حمايته كما ان للقانون العراقي العديد من الفقرات التي تؤكد على ضمان اجر العامل وذلك ما سنبحثه بالدراسة.
الكلمات المفتاحية : حماية، اجر، العامل، الشريعة الإسلامية، التشريع العراقي
محرمات الزواج
محرمات الزواج
حددت شريعة الإسلام تحديداً واضحاً حكيماً النساء اللائي يجوز للمسلم الزواج بهن، كما حددت النساء اللائي لا يجوز الزواج بهن . فما الحكمة من هذا التحريم؟ هذا السؤال كثيراً ما يفرض نفسه على عقول المسلمين رجالاً ونساء . والإجابة عنه في السطور الآتية:
يقول الحق، سبحانه وتعالى، في بيان بعض أصناف النساء اللائي لا يجوز للمسلم الزواج بهن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا* حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً .
المحرمية وهي مجموعة من الأحكام التي شرعها الإسلام الحنيف فيما يختص بأحكام الأسرة وبالأخص مسألة النكاح (الزواج) وتقسم هذه الأحكام إلى قسمين:
(أحكام النظر): ما يحرم على الإنسان النظر إليه إلا بمسوغ شرعي من عقد نكاح (دائم أو مؤقت) أو ملك يمين.
(من يحرم العقد عليها): ما يحل للإنسان النظر له بدون ريبة وتلذذ، ويحرم في هذه الحالة الزواج بين المحارم، والتحريم على قسمين: التحريم بالسبب كحرمة الزواج من الأخت من الرضاعة والتحريم بالنسب كحرمة نكاح البنت، والحرمة هذه قد تكون حرمة دائمة كحرمة نكاح العمة، ومؤقتة كحرمة نكاح أخت الزوجة مع بقاء الزوجة على ذمة الرجل فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين
تأريخ بخارى
تأريخ بخارى
هذه أثارة من كتاب عربى قديم لم يصلنا بعد ، وعّها لنا الفارسية فيما وعت من تراث عربى ، رأينا أن ننقلها عن النص الفارسى إلى العربية كما نقلها المستشرقون من قبل إلى الفرنسية والروسية.
والأصل العربى كان يعرف بتاريخ بخارى ، أو أخبار بخارى ، ألفه أبو بكر محمد بن جعفر النرشخى (1) وانتهى من تأليفه عام 322 ه (943 م) وقدمه إلى الأمير الحميد أبى محمد نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانى (2). ثم قام أبو نصر أحمد بن نصر القباوى من بلدة قبا إحدى حواضر فرغانة بترجمته إلى الفارسية ، وانتهى من هذه الترجمة سنة 522 ه (1128 م) بعد أن حذف منه ما رآه فضولا مملّا وزاد عليه ما ارتآه نافعا مفيدا من كتب أخرى ، مثل كتاب خزائن العلوم لأبى الحسن عبد الرحمن بن محمد النيسابورى ، وتاريخ بخارى لأبى عبد الله محمد بن أحمد البخارى الغنجارى ، ولم تصلنا هذه الترجمة بعد. ثم لخص هذه الترجمة بالفارسية محمد بن زفر بن عمر ، وأتم تلخيصها عام 574 ه (1178 م) وقدمه لحاكم بخارى برهان الدين عبد العزيز بن مازة. وقد زيد على هذا التلخيص أشياء بعد محمد بن زفر هذا ، إذ نرى فيه ذكر أحداث وقعت بعد ذلك فى فترة امتدت إلى ظهور المغول ، وفتح بخارى على يد چنكيز خان ، كما نرى فيه ذكرا لمحمد
__________________
(1) 286 ـ 348 ه (899 ـ 959 م) عاصر نشأة الأسرة السامانية وعاش إلى وفاة الأمير الحميد أبى محمد نوح بن نصر الذى قدم له الكتاب.
(2) ولى الإمارة فى أول شعبان سنة 331 ه (10 أبريل 943 م) وتوفى فى ربيع الآخر سنة 343 ه (أغسطس 954 م).
خوارزمشاه وهذا الفاتح المغولى (1).
والترجمة التى نقدمها اليوم لقراء العربية هى ترجمة التلخيص الفارسى لكتاب تاريخ بخارى أو أخبار بخارى على هذه الصورة التى انتهت إلينا. وقد لقيت هذه الخلاصة التى وصلتنا تحت عنوان «تاريخ بخارى» اهتماما فى دوائر الاستشراق ، فقام المستشرق شارل شيفر (Ch.Schefer) سنة 1892 م. (1310 ه) بطبعها مع مجموعة من النصوص التاريخية الفارسية عن آل سامان تخيرها من مصادر فارسية أخرى لارتباط تاريخ بخارى بتاريخ السامانيين ، كما ترجم بعضها وعلق عليها ونشرها بالفرنسية مع نصوص فارسية أخرى تحت عنوان Chrestomathie Persane ,Paris I 388 ' ' وفى عام 1897 م (1315 ه) ترجمها المستشرق الروسى ليكسهن (N.S.Lykoshin) إلى الروسية وطبعها فى طشقند تحت إشراف المستشرق المعروف بارتولد (W.Bartold) واستقى منها كثيرا من معلوماته فى كتابه «تركستان».
واعتمدنا فى هذه الترجمة على نسخة شيفر مع مقابلتها بنسخة مدرس رضوى الأستاذ بجامعة طهران وقد رأينا بعد الفراغ من الترجمة أن نضيف إليها تعريب فصل من كتاب «تاريخ كزيده» الفارسى عن تاريخ السامانيين الذين اتخذوا من بخارى حاضرة لهم ، إتماما للفائدة وليلم القارئ بتاريخ موجز جامع لهذه الأسرة دون تشتيت لذهنه فى تتبع فصول هذا التاريخ مفرقة مع غيرها من الأحداث فى ثنايا الكتاب. وقمنا كذلك بتحقيق الأسماء وإضافة بعض الحواشى والتعليقات المناسبة.