محرمات الزواج


محرمات الزواج 

حددت شريعة الإسلام تحديداً واضحاً حكيماً النساء اللائي يجوز للمسلم الزواج بهن، كما حددت النساء اللائي لا يجوز الزواج بهن . فما الحكمة من هذا التحريم؟ هذا السؤال كثيراً ما يفرض نفسه على عقول المسلمين رجالاً ونساء . والإجابة عنه في السطور الآتية:

يقول الحق، سبحانه وتعالى، في بيان بعض أصناف النساء اللائي لا يجوز للمسلم الزواج بهن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا* حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً .

المحرمية وهي مجموعة من الأحكام التي شرعها الإسلام الحنيف فيما يختص بأحكام الأسرة وبالأخص مسألة النكاح (الزواج) وتقسم هذه الأحكام إلى قسمين:

(أحكام النظر): ما يحرم على الإنسان النظر إليه إلا بمسوغ شرعي من عقد نكاح (دائم أو مؤقت) أو ملك يمين.

(من يحرم العقد عليها): ما يحل للإنسان النظر له بدون ريبة وتلذذ، ويحرم في هذه الحالة الزواج بين المحارم، والتحريم على قسمين: التحريم بالسبب كحرمة الزواج من الأخت من الرضاعة والتحريم بالنسب كحرمة نكاح البنت، والحرمة هذه قد تكون حرمة دائمة كحرمة نكاح العمة، ومؤقتة كحرمة نكاح أخت الزوجة مع بقاء الزوجة على ذمة الرجل فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين 

 الملف pdf

اخر منشور

منشورات شائعة