قصر اثر الكفالة (الضمانة)على بعض أموال الكفيل
أ.د محمد علي جعفر
الأستاذ بكلية القانون – جامعة البصرة
الكفالة (الضمانة) وفقاً للقانون هي: ضم ذمة مالية وهي ذمة الكفيل إلى ذمة المدين المكفول عليه حسبما هو مقرر في الشريعة الاسلامية والقانون المدني والقانون التجاري، غير أن الكفالة التجارية يكون محلها ديناً تجارياً، وعلى هذا المفهوم فإن كل أموال الكفيل تدخل في ذمته المالية التي تم ضمها بموجب الكفالة إلى ذمة المكفول عليه، ومؤدى ذلك أنه بموجب الكفالة يجوز للمكفول له المستفيد من الكفالة أن يطلب إقتضاء دينه من كل أموال الكفيل او حجزها كلها حجزا تحفظيا او التنفيذ عليها كلها، غير ان القضاء في هذه الاحوال يقوم بقصر أثر الكفالة على المال الكافي لسداد الدين المستحق للمكفول له وفي حدود هذا الدين ، وهذا الحكم القانوني يسري أيضا على الحالة التي تكون فيها اموال المدين ضمانا عاما للدائنين جميعا ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2010م في الطعن رقم (36569)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((وبشأن نعي الطاعن بالسبب الرابع من طعنه على الشعبة التجارية إلغائها ما قضى به الحكم الابتدائي بأن تكون سائر أصول الشركة المطعون ضدها ضماناً للطاعن وأن ما قضت به الشعبة مخالف للمادة (243) مرافعات، والدائرة: تجد أن هذا النعي غير منتج ذلك إنه لما كان تقدير الكفالة من سلطة المحكمة وكانت هناك ضمانات مرهونة لدى الطاعن وقد تم القبول بها في حينه سيما أن القضاء بالضمان على سائر أصول الشركة قضاءً بما لم يطلبه الخصوم كما جاء في حكم المطعون فيه))