اشتراط أتصاف بعض المرشحين في انتخابات مجلس النواب بصفة معينة في مصر دستور ٢٠١٤ 

علي عبيد ثوني الكعبي

يشترط ترشيح من يتصفون بصفة معينة على نظام القوائم في أول انتخابات لمجلس النواب من خلال تحديد صفات المرشحين واعدادهم من حيث الصفة الانتخابية التي يرشح الشخص نفسه عليها، ولكي ينضوي إنسان تحت صفة معينة يجب أن تتحقق فيه شرائط معينة.

ان إيراد حق تمثيل ذوي الصفات بصورة صريحة في صلب دستور 2014 يدلل تماماً على مدى الأهمية التي يوليها الصائغ الدستوري المصري في جميع فئات ومكونات الشعب المصري الذين ينتخبون للعمل تحت قبة البرلمان كما يمنع المشرع العادي عند تنظيمه لتلك الحقوق من تقييدها أو الانتقاص منها أو إهدارها، فضلاً عن ان النص على تلك الحقوق بتلك المساحة من التمثيل الواسع في صلب الدستور توسمه بالريادة والتميز على الدساتير المقارنة وتحسب لصناعه.

وعلى الرغم من ايراد المشرع تفاصيل ترشيح الفئات والمكونات في القوانين اللاحقة، الا اننا وللأسباب المتقدمة نبحث أحكام ترشيح هذه الفئات والمكونات في الشروط الدستورية، ولقد اشترط الدستور المصري لعام (2014) وجوب ترشيح بعض الفئات بنسبة معينة وفق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين لتمثيلهم في مجلس النواب المصري، إذ نصت المادة (244) منه على أن " تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الاعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمتيلاً ملائماً في أول مجلس النواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".

ولا يقتصر وجوب إنصاف المرشح بصفة معينة على الترشيح فقط، بل تعد أيضاً شرطاً لاستمرار العضوية في مجلس النواب، ليظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، لذا فإن فقدان هذه الصفة أو تغيير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزيباً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية تلتي أعضاء المجلس، كما تسقط عضوية المرأة إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه. وفي ضوء ما تقدم، ولغرض الاحاطة بالموضوع، نتناول ذوي الصفات تباعاً. وكالاتي :

اولاً: تمثيل العمال والفلاحين

من استقراء المادة (243) من الدستور المصري نجد ان المشرع الدستوري تراجع عما كان منصوصاً عليه في دستور عام 1971 الملغى وتحديداً المادة (87) منه التي اشترط فيها أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن (350) عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويأتي تراجعه عن حجز هذه النسبة للعمال والفلاحين للأسباب العديدة التي ساقها الفقه الدستوري.

وبعبارة أخرى فإن الدستور النافذ قلص نسبة العمال والفلاحين من نصف البرلمان إلى (16) مقعداً فقط كحد أدنى، ضمن تمييز نسبي ايجابي احتواه الدستور لفئات الشباب والمرأة والعمال والفلاحون والأقباط وذوو العاهات الخاصة والمصريون في الخارج.

والجدير بالذكر ان المرشحين في مصر يتنافسون على (420) مقعداً بالانتخاب الفردي، بينما هناك (120) مقعداً خصصت لأربع دوائر للقوائم على مستوى الجمهورية (11)، وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (202) في 2014 ، وقد حددت المادة (5) من قانون مجلس النواب، قائمتين مخصص لكل منهما مقعداً، ويشترط القانون أن يكون في كل قائمة منهما اتنين من العمال والفلاحين كحد أدنى، وقائمتين مخصص لكل منهما (45) مقعداً، كما يشترط القانون أن يكون في كل قائمة منهما ستة مرشحين من العمال والفلاحين، ويجب ان تتوافر الاعداد والصفات ذاتها من المرشحين الاحتياطيين في القائمة، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للفئات المذكورة، نخلص من ذلك ان القانون يوجب تواجد ما لا يقل عن (16) نائباً من العمال والفلاحين في مجلس النواب المصري، وينطبق الحكم فيمن يفوز من العمال والفلاحين عند ترشيحهم وفق النظام الفردي، فضلاً عن ذلك من يعينهم رئيس الجمهورية من فئة العمال والفلاحين وفق صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة (102) من الدستور.

كى يندرج الشخص انتخابياً من حيث الصفة كعامل أو فلاح، ينبغي ابتداء تعريف الفلاح والعامل، فيعرف الفلاح بانه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل، سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيماً في الريف، ويشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة" فاذا لم تتوافر هذه الشروط التي استلزمها المشرع فلا ينطبق عليه وصف الفلاح، ولا يجوز ان يرشح نفسه، على أساس انه فلاح . ويتوجب على الراغب بالترشيح من الفلاحين أن يقدم الى اللجنة العليا ل لعبهلانتخابات مع ا المطلوبة للترشيح إقراراً بكونه فلاحاً مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله المستندات الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة (10) سنوات سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وانه مقيماً في الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة (15) أما فيما يتعلق بالعامل فهو " من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية" .

فيتضح من النص انه يتوجب على من يرغب بالترشيح بصفته فلاح أن يقدم إقراراً بذلك مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، وليس منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية .

ثانيا: تمثيل النساء

ان تحقيق الديمقراطية كنظام يقتضي المساواة بين المرأة والرجل في إدارة شؤون الحكم وعلى نحو متكامل، إذ انه دون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً فيه وإدخال رؤاها في كل مستويات الإدارة فيه لا يمكن القول بتحقيق الديمقراطية (19)، لأن جوهر الديمقراطية هي المساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز بين الرجل والمرأة لا في الحقوق ولا في الواجبات وان اختلفت في الدرجة أو الشكل أو الموضوع، على أساس ان الديمقراطية مبدأ فردياً قائماً على حق الإنسان باعتباره أنساناً . ا مجرداً بصرف النظر عن جنسه، وممارسة المرأة حقها في الترشيح استناداً الى مبدأ المساواة والتكافؤ من خلال نظام الحصة البرلمانية، وما هو إلا نتيجة طبيعية للديمقراطية.

ومن استقراء التشريع المصري نجد انه لم يكن حجز حصة للنساء بعيداً عنه، إذ حصلت المرأة في مصر على حقها في التمثيل السياسي تحت قبة البرلمان عام 1956 ، وقد شهد النظام الانتخابي منذ ذلك الحين انتقالاً من نظام الانتخاب الفردي إلى نظام القائمة، تم عودة للأول (أي الفردي)، تم الثاني والأول معاً (في أول برلمان بعد الثورة والذي تم حله، وخلال هذه الفترات جميعها تراوحت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ما بين (1% و 2.8%) ، فيما عدا الفترة التي صدر فيها تعديل عام (1979) للقانون رقم (38) لسنة (1972)، حيث تم الأخذ بتخصيص (30) مقعداً للمرأة، وهو ما رفع تمثيلها الى (9%)، ثم انخفضت هذه النسبة إلى (8.25%) في الفترة التالية، وبانتهاء هذه الفترة الاستثنائية - التي أخذت بنظام الكوتا- اتجه تمثيل المرأة للانخفاض مرة أخرى حتى مع استخدام رئيس الجمهورية لحقه في تعيين (10) أعضاء في مجلس الشعب، والذي تضمن بشكل رئيس تعيين نساء وأقباط، ولكن ظلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب – باستثناء فترات التخصيص - تتراوح بين أقل من (3% و 1,8%) فقط .

ولقد اهتم المشرع الدستوري بوضع المرأة ، في الحياة السياسية بصفة عامة ، والانتخابية بصفة خاصة، إذ نصت المادة (11) من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمتيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون..." نرى ان المشرع الدستوري هدف الى منح المرأة حقوقها وتضمينها في النص الدستوري الذي يعني عدم امكانية الانتقاص منها بكافة التشريعات اللاحقة ، لأنها ستكون عرضة للطعن فيها بعدم الدستورية.

كما نص المشرع الدستوري في المادة (53) من الدستور على ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر...". وإعمالاً لهذه النصوص الدستورية أوجب المشرع أن تكون حصة النساء في نظام القوائم الاربع، فيجب أن تكون هناك (7) نساء كحد أدنى في القائمة الصغيرة التي تتكون من (15) مرشحاً، وبالنسبة للقائمة الكبيرة التي تتضمن (45) مقعداً ، يشترط ان تكون فيها احدى وعشرين من النساء، ويجب ان يتوافر العدد عينه من المرشحات الاحتياط، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لذلك، ومعنى ذلك ان البرلمان المصري يتضمن (56) نائب من النساء كحد أدنى من مرشحي أربع قوائم (قائمتين صغيرتين وقائمتين كبيرتين) خُصص لها (120) مقعداً  ، فضلاً عن الترشيح وفق النظام الفردي المخصص له (448) مقعدا ، كما ان لرئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية تعيين (28) نائبا في مجلس النواب، قد يكون بينهم عدد من النساء .

كما يلاحظ أنه نتيجة للتمييز الدستوري الممنوح للمرأة المصرية في المادة (11) من الدستور، فقد شهدت كل محافظات مصر ترشحاً للمرأة المصرية، فترشح على النظام الفردي (279) امرأة، فازت منهن (19) نائبة، وترشح على نظام القوائم (207) امرأة، فازت منهن (56) نائبة، وأصبح : عدد النائبات الفائزات في المنافسة الانتخابية (75) نائبة من (568) هم عدد الأعضاء المنتخبين أي بنسبة (13.2٪)، وهذه نسبة قياسية مقارنة بالنسب من قبل، وعين رئيس الجمهورية (14) نائبة، فصار عدد النائبات (89) نائبة من (596) عدد أعضاء مجلس النواب جميعا أي بنسبة (14,93) ، وزاد تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى رقم غير مسبوق.

ولذلك احتلت مصر المركز (99) من بين (144) دولة من حيث مشاركة المرأة في البرلمان، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام (2016) ، ويرجع ذلك إلى انه لأول مرة توجد (89) نائبة ويعتبر هذا العدد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني المصري، إذ لم تكن تتخطى نسبة التمثيل النسائي (1.5 أو 2 %) باستثناء الفترات التي طبق فيها الكوتا ( 1979،1984، 2010)(26) .

وعلى الرغم من ازدياد عدد المرشحات الفائزات بالانتخاب الفردي أو عن طريق كونا القوائم، الا ان هناك ما يشير الى تراجع نسب ترشح النساء في السباق البرلماني (2015)، ويعود ذلك إلى أن الأحزاب السياسية لم يتغير أدائها، وأن تمثيل المرأة بها جاء امتثالاً للقانون وليس في سياق دعم وتمكين النساء من المشاركة السياسية وصنع القرار، بالإضافة الى عدم وجود ضمانات كافية في ظل حالة عدم القبول المجتمعي الذي تواجهه النساء المرشحات، فضلاً عن عدم قدرة التيارات السياسية على استيعاب الكوادر النسائية ودعمها إذ لاتزال الأحزاب والتيارات السياسية تعد ترشيح النساء رهاناً خاسراً. وللإحاطة بوضع المرأة المصرية في البرلمان المصري نضع جدولاً يبين حال المشاركة السياسية لها منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام (2010))

ويلاحظ أن أضمن طريقة لتحقيق زيادة في عدد النساء في البرلمانات الوطنية، هي تبني نظام الكوتاء الا إن البعض يطرح مع ذلك رأياً معارضاً لها، باعتبار انها تخلق نوعاً من (الفيتو) النسائي، ويعترض آخرون بان الكوتا تؤدي الى تمثيل بالوكالة، فقد تخوض بعض النساء الانتخابات مستفيدة من نظام الكوتا كواجهات لأزواجهن أو لمصالح الذكور الآخرين، الا انه رغم ذلك فانها اصبحت مطلباً شعبياً ونسوياً، ليس فقط لأن النساء قد نظمن أنفسهن للضغط في هذا الاتجاه، بل لأن رجالاً قد أصبحوا أكثر اقتناعاً بأن الكوتا تحقق أغراضاً سياسية مفيدة في بيئة ديمقراطية، كونها تشجع الاتجاهات الداعية الى تمثيل أكثر عدلاً للفئات الاجتماعية المتعددة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقوي أسس الديمقراطيات المنفتحة والايجابية ويجعلها أكثر دواماً .

ثالثا: تمثيل المسيحيين

نصت المادة (4) من دستور جمهورية مصر على ان "السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مباديء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في "الدستور" وكررت المادة (9) من الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التي تنص على ان "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".

كما نصت المادة (53) من الدستور الى ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر...". يتضح مما تقدم ان المبادئ التي تضمنها الدستور المصري تشكل أساساً لمساواة جميع مكونات الشعب المصري بما يعزز الوحدة الوطنية، لذلك فإن الهدف تحويل بنية الدولة إلى دولة دستورية لجميع مواطنيها بلااستثناء ولا تمييز على أي أساس كان، لذا فقد وجه الدستور بأن تعمل الدولة على تمثيل المسيحيين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب. كما نصت المادة (244) على أن تعمل الدولة على تمثيل المسيحيين .. تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور...". ويتضح أن تمثيل المسيحيين قد تبلور في نظام القوائم الأربع، فالقائمة الصغيرة التي عدد مرشحيها (10) مرشحاً، يشترط ان يكون بينهم ثلاثة مرشحين من المسيحيين، مما يعني ترشح ستة مرشحين مسيحيين في القائمتين الصغيرتين، كما يترشح في كل قائمة كبيرة (45) مرشحاً، يلزم أن يكون بينهم تسعة مرشحين من المسيحيين، ومعنى ذلك وجود (18) مرشحاً من المسيحيين في القائمتين الكبيرتين، والنتيجة هي أن يترشح الى مجلس النواب المصري (24) مرشحاً من المسيحيين كحد أدنى من مرشحي أربع دوائر لنظام القوائم الصغيرة والكبيرة جميعاً والمخصص لها (120) مقعداً، فضلاً عن عدم اقتصار ترشيح المسيحيين على نظام القوائم فقط، بل بإمكانهم الترشيح عن طريق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً، وكذلك من يعينهم رئيس الجمهورية كأعضاء في مجلس النواب عن طريق صلاحياته المنصوص عليها وفق الدستور، وذلك من أجل اضفاء التمثيل الواسع لمكونات الشعب المصري على اختلاف انواعها في البرلمان. نخلص مما تقدم الى ان المشرع قد خص الطائفة المسيحية بنسبة (5/1) من المقاعد المخصصة للقوائم، بالإضافة الى حقهم في الترشح الفردي، وشمولهم بالتعيين كأعضاء في مجلس النواب المصري وفق الصلاحيات الدستورية التي منحت لرئيس الجمهورية. ولذلك قرر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر استحدات آلية جديدة يأتي بواسطتها بالمسيحيين إلى البرلمان، وهي إضافة المادة (87) الى دستور 1953، تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين (10) أعضاء، وقد تضاعفت النسبة في الدستور الحالي لتصبح مالا يزيد عن (5%) من عدد اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (568) مما يعني إن لرئيس الجمهورية الحق بتعيين (28) نائباً في المجلس، وكما يلاحظ أن التعيين دائماً ما يستخدم كالية لرفع نسبة المسيحيين والمرأة واصحاب الشهادات العليا في ذات الوقت (34)، وان الفترة بعد ثورة يوليو 1952 شهدت الساحة السياسية شبه عزوف من المسيحيين عن المشاركة السياسية، وأسباب التراجع نتيجة الإصدار قادة ثورة 1952 بعض القوانين والقرارات الجائرة التي أضرت بالمسيحيين، وفي مقدمتها تأميم مصانع وشركات القطاع الخاص وتأميم أراضي كبار الملاك والباشوات، كما أممت حكومة ما بعد يوليو 1952 أراضي أوقاف الكنيسة لصالح الإصلاح الزراعي، مما أدى لخسائر فادحة للمسيحيين المصريين.

رابعا: تمثيل الشباب

تولى الدول أهمية خاصة بقضية المشاركة السياسية للشباب باعتبارهم قادة المستقبل، إذ يتمتعون بقدرات ومهارات لا تتوفر إلا في جيل الشباب، وتعول الدول كثيراً على الشباب في عمليات التحول 2017/7/23 المجتمعي والقيمي والارتقاء بحياة الإنسان والدول ، كما تعد المشاركة السياسية للشباب من أهم المواضيع في الدول، لما لهذه المشاركة من دور في بناء مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهم طاقة كبيرة يجب الاستفادة منها في استكمال أسس التنمية الشاملة في كافة الاتجاهات . ولهذا نصت المادة (82) من دستور مصر لعام 2014 على أن " تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء... وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة". فيما نصت المادة (244) على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب .. تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور...". بالرجوع الى معنى أو تعريف الشاب نجد بانه من بلغت سنة خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته. ويوجب المشرع أن تتضمن القائمة الصغيرة المتكونة من (15) مرشحاً على مرشحين اتنين من الشباب، أما بالنسبة للقائمة الكبيرة التي تتكون من (45) مرشحاً، فيجب ان تتضمن ستة مرشحين من الشباب، وبما ان العدد المقاعد المخصصة لمرشحي القوائم (120) مقعداً، وعدد دوائر القوائم بأربعة، اثنتان منها قوائم صغيرة، واثنتان قوائم كبيرة، لذا يجب ان يترشح لعضوية مجلس النواب عن هذه القوائم الأربع (16) مرشحاً من الشباب كحد أدنى ، يضاف الى ذلك المرشحين الشباب ممن يحالفهم الحظ في الفوز وفق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً ، ومن يخصهم رئيس الجمهورية بالتعيين في المجلس من فئة الشباب وفقاً لصلاحياته الدستورية.

ويتطلب أن يرفق من يرغب بالترشيح ما يؤيد انه من فئة الشباب فيقدم مع طلب الترشيح صورة بطاقة الرقم القومي أو أصل شهادة ميلاد مميكنة، لإثبات بلوغه سن الـ (25) سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، وأنه لم يبلغ الخامسة والثلاثون سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته.

وللتدليل على أهمية تمتيل الشباب في مجلس النواب الحالي، فقد قدم مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات المصري تحليلاً إحصائياً لنتائج الانتخابات البرلمانية (2015) للرد على ادعاءات البعض بضعف تمثيل الشباب داخل البرلمان المصري الجديد، فبين ان تمثيل الشباب في البرلمان كان بنسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر، إذ ان هناك (60) نائباً منتخباً تحت سن الـ(35) سنة، و (125) نائباً تتراوح أعمارهم بين (36) إلى (45) عاماً، ليصبح إجمالي عدد الشباب تحت قبة البرلمان (185) نائباً، بنسبة (32.6%) من إجمالي عدد النواب لتقترب من (الثلث).

خامسا: تمثيل الاشخاص ذوي الإعاقة

تنص المادة (81) من دستور مصر لعام 2014 على أن " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.... وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". كما نصت المادة (244) على أن "تعمل الدولة على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة .. تمتيلاً ملائماً في أول مجلس النواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور...". ويُعرف المواطن ذو الإعاقة بأنه " من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة .

ويتم ترشيح المواطن ذو الاعاقة ضمن حصة وفق نظام القوائم، ففي القائمة الصغيرة التي عدد مرشحيها (15) مرشحاً، يشترط ان يكون بينهم مرشحاً واحداً من الاشخاص ذوي الاعاقة، مما يعني ترشح مرشحين من هذه الفئة في القائمتين الصغيرتين، ويلزم أن يترشح في كل قائمة كبيرة التي عدد مقاعدها (45) مقعداً، أن يكون بينهم ثلاثة مرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة ومعنى ذلك ترشح ستة مترشحين من هذه الفئة في القائمتين الكبيرتين، والنتيجة هو إن القانون قد وضع كونا للأشخاص ذوي الاعاقة، وهي أن يترشح الى مجلس النواب المصري (8) مرشحين منهم كحد أدنى من مرشحي أربع دوائر لنظام القوائم الصغيرة والكبيرة جميعاً والمخصص لها (120) مقعداً، فضلاً عن عدم اقتصار ترشيح الاشخاص ذوي الاعاقة على نظام القوائم فقط، بل بإمكانهم الترشيح عن طريق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً، إضافة الى ما يشملهم من تعيين رئيس الجمهورية كأعضاء في مجلس النواب طبقاً لصلاحياته المنصوص عليها وفق الدستور والتي تبيح له تعيين (28) نائباً.

ويتطلب أن يقدم من يرغب بالترشيح على انه من ذوي الإعاقة مع طلب الترشيح تقريراً طبياً صادراً عن الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة يتضمن ما يفيد أن إعاقته لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية (43).

ويرى الباحث بان المشرع المصري قد أجاد بمنحه كوتا الى الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيلهم في البرلمان المصري الحالي والذي مثل نقلة نوعية فلأول مرة يشاركون في الحياة السياسية بصورة واضحة وصريحة، ويتم تمثيلهم بأكثر من (8) مقاعد في مجلس النواب المصري (2015)، ويشكل ذلك حدثاً تاريخياً للأشخاص ذوى الإعاقة كونهم شريحة كبيرة قادرة على العطاء وخدمة بلدهم.

سادسا: تمثيل المصري المقيم في الخارج

نصت المادة (88) من دستور مصر لعام 2014 على أن " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن..".

كما نصت المادة (244) منه على أن تعمل الدولة على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج .. تمثيلاً ملائماً في أول مجلس النواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور ..". ويتضح من النصوص أعلاه بان المشرع الدستوري قد ألزم الدولة المصرية بكفالة حقوق المصريين المقيمين في الخارج بالنص على ذلك في صلب وتيقة الدستور خوفاً من عدم الالتفات اليهم وإهدار حقوقهم، ومن هذه الحقوق حق الترشيح لعضوية مجلس النواب، كما وجه بتنظيم مشاركتهم في الانتخابات في جميع صورها انتخاباً واستفتاء وترشحاً.

ويعرّف المواطن المصري المقيم في الخارج بأنه " من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

ويرشح المواطن المصري المقيم في الخارج ضمن حصة محددة في القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، المخصص لها جميعاً (120) مقعداً، قائمتين صغيرتين مخصص لكل منهما (15) مقعداً، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية صغيرة مرشحاً واحداً من المصريين المقيمين في الخارج، وقائمتين كبيرتين مخصص لكل منهما (45) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية كبيرة ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، ومعنى ذلك أن يكون عدد المرشحين من المصريين المقيمين في الخارج وفق كوتا القوائم (8) مرشحين، ولم يورد المشرع تلك الأعداد على سبيل الحصر، ولكنه أشار الى انها تمثل الحد الأدنى الذي يجب تضمينه القائمة باقترانه بعبارة على الأقل، يضاف لذلك العدد المحدد من يفوز بالعضوية النيابية من المصريين المقيمين في الخارج ضمن المرشحين وفق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً، إضافة الى من تتوفر فيهم شروط التعيين ويختارهم رئيس الجمهورية، كنواب في المجلس من المصريين المقيمين في الخارج، وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة له. ويتطلب أن يقدم من يرغب بالترشيح مايتبت انه مواطناً مصرياً مقيماً بالخارج مع طلب الترشيح إقراراً بذلك مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن (10) سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

ومن استقراء ما تقدم يتضح لقبول ترشيح المصري المقيم في الخارج الآتي :

1- ان يكون حاصلاً على الجنسية المصرية.

2- أن يقدم إقراراً يؤيد فيه إنه مصري مقيم في الخارج مصحوباً بما يتبت هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة.

3- أن يقدم ما يؤيد حصوله على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقامته بالخارج مدة لا تقل عن (10) سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.

4- أن لايكون مقيماً في الخارج لغرض الدارسة أو يكون معاراً أو منتدباً في الخارج.

كما نصت المادة (367) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة (2016) على انه " في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهرياً، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك".

للاجابة على هذا التساؤل فانه يتوجب العودة للطعن المقدم الى المحكمة الدستورية العليا المتضمن طعن المدعي في عدم دستورية المادتين (4) و (5) من قانون مجلس النواب النافذ فيما لم يتضمنه من تحديد دوائر انتخابية خارج مصر للمصريين المقيمين في الخارج وفقاً لأحكام الدستور في التمثيل المتكافئ للناخبين منهم، وقد ردته المحكمة الأسباب عديدة أهمها :

1- ان الدستور لم يلزم المشرع العادي بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية الا بمراعاة قيدين هما التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتلك الضوابط الدستورية تنحصر في النطاق الجغرافي الجمهورية من مصر، ولا تمتد الى خارج ذلك النطاق.

2- ان إنشاء دوائر انتخابية للمصريين المقيمين في الخارج، يستتبع عدم احتساب اعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية، لعدم جواز حسابهم مرتين، وفي ذلك تقطيع للوشائج والأواصر التي تربطهم بالوطن.

3- ان المشرع لم يلتزم بمعيار الاقامة سواء بالنسبة للداخل أو الخارج، فيحق لأي مصري الترشح في أي محافظة بالجمهورية دون اشتراط الإقامة فيها نزولاً على ما قررته المادة (10) من قانون مجلس النواب، وفي هذا تحقيق لمبدأ المساواة بين المصريين جميعاً، سواء المقيم منهم بالداخل أو بالخارج .

Requiring that some candidates in the House of Representatives elections have a certain capacity in Egypt’s 2014 Constitution

Ali Obaid Thoni Al Kaabi

It is required to nominate those who are characterized by a certain qualification according to the list system in the first elections for the House of Representatives by specifying the characteristics of the candidates and preparing them in terms of the electoral capacity for which the person nominates himself. In order for a person to fall under a certain capacity, certain conditions must be met.

The explicit inclusion of the right to representation of people with qualities in the heart of the 2014 Constitution fully demonstrates the extent of the importance that the Egyptian constitutional drafter attaches to all categories and components of the Egyptian people who are elected to serve under the dome of Parliament. It also prevents the ordinary legislator, when regulating these rights, from restricting, diminishing, or wasting them. In addition, the provision of these rights with such a wide representation in the body of the constitution marks it as pioneering and distinguished over comparative constitutions and is credited to its makers.

Although the legislator included the details of nominating categories and components in subsequent laws, for the above reasons, we are examining the provisions for nominating these categories and components in the constitutional conditions. The Egyptian Constitution of 2014 stipulated that some categories must be nominated in a certain percentage in accordance with the principle of equal opportunities for all citizens to be represented in the Council. Egyptian Representatives, as Article (244) stipulates that “the state shall endeavor to adequately represent young people, Christians, persons with disabilities, and Egyptians residing abroad in the first House of Representatives elected after the adoption of this Constitution, in the manner determined by law.”

The obligation to do justice to a candidate in a certain capacity is not limited to nomination only, but it is also a condition for continued membership in the House of Representatives, so that the member continues to retain the capacity on the basis of which he was elected. Therefore, losing this capacity or changing his party affiliation on which he was elected, or becoming independent, or becoming independent A party whose membership is revoked by a decision of the House of Representatives by a two-thirds majority of the members of the Council. A woman’s membership is also revoked if she changes her party or independent affiliation on the basis of which she was elected. In light of the above, and for the purpose of covering the subject, we will discuss those with attributes in turn. My agencies:

First: Representing workers and farmers

By extrapolating Article (243) of the Egyptian Constitution, we find that the constitutional legislator retracted what was stipulated in the abolished 1971 Constitution, specifically Article (87) thereof, which stipulated that the number of elected members of the People’s Assembly should not be less than (350) members, at least half of whom are from. Workers and peasants, and his withdrawal from reserving this percentage for workers and peasants comes for many reasons given by constitutional jurisprudence.

In other words, the effective constitution reduced the proportion of workers and farmers from half of Parliament to only (16) seats as a minimum, within the positive proportional discrimination included in the constitution for groups of youth, women, workers, farmers, Copts, people with special disabilities, and Egyptians abroad.

It is worth noting that candidates in Egypt are competing for (420) seats in individual elections, while there are (120) seats allocated to four constituencies for lists at the republic level (11), according to Electoral Districts Division Law No. (202) in 2014, and Article (5) was specified. From the law of the House of Representatives, there are two lists, each of which is allocated a seat. The law requires that each list have at least two workers and farmers, and two lists, each of which has 45 seats. The law also requires that each list has six candidates from workers and farmers. The same numbers and qualities must be present among the reserve candidates on the list, and a list that does not meet the aforementioned categories must not be accepted. We conclude from this that the law requires the presence of no less than (16) representatives from workers and farmers in the Egyptian House of Representatives, and the ruling applies to whoever wins from among the workers and farmers. When nominated according to the individual system, in addition to that, those appointed by the President of the Republic from the category of workers and farmers in accordance with his constitutional powers stipulated in Article (102) of the Constitution.

In order for a person to be included electorally in terms of his capacity as a worker or farmer, the definition of the farmer and the worker must begin, so the farmer is defined as someone whose only work and main source of livelihood is agriculture for at least ten years, prior to his candidacy for membership in the House of Representatives and who resides in the countryside, and it is a condition that his agricultural holding does not exceed He, his wife, and his minor children own or rent more than ten acres. If these conditions required by the legislator are not met, he does not meet the description of a farmer, and he may not nominate himself, on the basis that he is a farmer. The farmer who wishes to nominate must submit to the Supreme Committee for elections. Together with the documents required for nomination, an acknowledgment that he is a farmer accompanied by documents that support this status indicating that agriculture is his only work and his main source of livelihood for a period of (10) years prior to his candidacy for membership in the House of Representatives, and that he resides in the countryside, and his agricultural holdings do not exceed that of his, his wife, and his minor children’s property. Or rent of more than ten acres (15). As for the worker, he is “the one who mainly depends on his income due to his manual work, and is not affiliated with a professional union or registered in the commercial registry or holds higher qualifications. This excludes members of professional unions without Holders of higher qualifications, as well as those who started their life as a worker and obtained a high qualification. In both cases, in order for the person to be considered a worker, he must be registered in a labor union.”

It is clear from the text that whoever wishes to be nominated as a farmer must submit a declaration to that effect accompanied by documents supporting this status indicating that he relies mainly on his income due to his manual work, and is not affiliated with a professional union or registered in the commercial registry or holds higher qualifications. This excludes members of professional unions who do not hold higher qualifications, as well as those who started their life as a worker and obtained a high qualification. In both cases, in order for a person to be considered a worker, he must be registered in a labor union.

Second: Representation of women

Achieving democracy as a system requires equality between women and men in managing government affairs




اخر منشور