الاختصاص البرلماني الرقابي
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 87-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /
إن البرلمان يمارس الاختصاص الرقابي ويتمثل هذا الاختصاص بالرقابة البرلمانية على أعمال وتصرفات الحكومة، وفيما يخص الرقابة البرلمانية فإنها تنقسم إلى رقابة سياسية وأخرى مالية، أما فيما يخص الرقابة المالية سنتناولها في فرع خاص بها، أما الرقابة السياسية التي تباشرها السلطة التشريعية وتأخذ صورا ووسائل متعددة، وهي السؤال وطرح موضوع عام للمناقشة، وحق إجراء التحقيق والاستجواب البرلماني، وقد تناول الدستور العراقي لعام 2005 / حق السؤال وحق طرح موضوع للمناقشة وحق الاستجواب(1). حيث لا عبرة في استعمال هذا الحق حسب الترتيب بل هي مسألة تنظيمية تخص رئاسة مجلس النواب، كما قررت المحكمة الاتحادية العليا (2).
وأن حق الرقابة على السلطة التنفيذية هو ما أكده الدستور (3). وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016 (4).
وان هذا الحق يفتقد عند قبول الاستقالة من مجلس النواب. أما حق إجراء التحقيق تناوله النظام الداخلي لمجلس النواب (5).
أولاً: السؤال البرلماني:
إن المراد بالسؤال هو استيضاح أمر من أمور الدولة عن أمر يجهله العضو، ويكون الطلب من الوزارة ككل أو من أحد الوزراء توضيحا بشأن موضوع الغاية منه لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور (6).
وقد يتعلق هذا السؤال بالموقف الذي تتخذه الوزارة بخصوص موضوع سياسي معين (7).
وإن نشأة السؤال البرلماني يعود إلى النظام البرلماني في بريطانيا، حيث استعمله مجلس اللوردات البريطاني عام 1721 حينما وجه أبريل كادير سؤالا للوزير الأول ومن ثم استعمله مجلـس الـعـمـوم عـام 1783 (8).
ونجد أن الأنظمة الداخلية للبرلمانات غالبا ما تحدد كيفية توجيه السؤال وإجراءاته التي يجب اتباعها من الناحية التنظيمية، ولم يشكل السؤال خطورة على مركز الوزارة فانه لا يحاط بإجراءات معقدة وصعبة، بل يتسم بالبساطة وأن العضو الذي يقدم السؤال له الحق في التنازل عن سؤاله وينتهي الأمر عندئذ، وان السؤال يكون شفاها أو مكتوبا ولا يحق للعضو الآخر في البرلمان التدخل في موضوع السؤال لأنَّ السؤال يكون خاص بين السائل والمسؤول، حيث إذا اقتنع السائل بجواب المسؤول ينتهي السؤال، أما في حالة أن يسود الإجابة الغموض فمن حق السائل أن يطلب إيضاحا خاليا من الجدل والتعليق، وعند توجيه السؤال هناك شروط يجب أن يتقيد بها السائل، ومن أهمها أن لا يوجه السؤال إلا من عضو واحد، والسؤال أن يكون واضحا، وأن لا يكون ضارا بالمصلحة العامة(9).
وأن أهمية السؤال تبدو كأداة للرقابة البرلمانية، إذ يؤدي إلى لفت نظر الحكومة إلى مخالفات حدثت وتدخل ضمن اختصاصاتها (10).
ثانياً: طرح موضوع عام للمناقشة:
إن طرح موضوع عام للمناقشة يعد مظهرا من مظاهر رقابة البرلمان على أعمال وتصرفات الحكومة(11). قد يود بعض أعضاء مجلس النواب مناقشة موضوع عام، أو تود الحكومة ذلك، وان حق السؤال لا يبيح ولا يتميز بتلك المناقشة العامة، لذلك فقد تضمنت نصوص الدستور (12) وكذلك نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب (13).
إمكانية طرح موضوع عام للمناقشة، وان المراد من هذه العملية المحاسبة أو الاتهام وإنما مجرد فقط تنوير الحكومة والمجلس عن الموضوعات المثارة في شأنها المناقشة، ويعد هذا الأسلوب من أساليب الرقابة الهادئة والتي تهدف إلى إجراء الحوار بين المجلس والحكومة، بخصوص موضوع ذو أهمية معينة ويقصد منه الوصول إلى حل يتفق عليه جميع الأطراف، ويعتبر الفقه أن طرح موضوع عام للمناقشة يقف موقفا وسط ما بين السؤال والاستجواب (14).
وأن طرح الموضوع العام لا يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية الحكومية أو لأحد أعضائها وبخلاف الاستجواب الذي يؤدي إلى هذا الأثر (15).
ويرى الباحث أن الفرق بين حق السؤال وبين طرح موضوع عان للمناقشة فيما يلي:
1. يقدم السؤال من عضو واحد بينما يقدم طلب طرح موضوع عام للمناقشة من خمسة وعشرين عضواً على الأقل.
2. يقتصر حق السؤال على تبادل السؤال والإجابة عنه بين العضو السائل والمسؤول بشكل لا يثير نقاشاً إذْ طرح موضوع عام يتيح لسائر الأعضاء في المناقشة.
3. يقتصر هدف السؤال على استيضاح أمر داخل في اختصاص المسؤول أو الاستفهام عن أمر يجهله السائل، أو التحقق من واقعة وصل علمها إليه، بينما يتعدى طرح موضوع للمناقشة ذلك إلى تبادل الرأي أو حصول الحكومة على رأي المجلس بشأنه.
4.إن وسيلة طرح موضوع عام للمناقشة، يتضمن بذاتها حق السؤال، إذ تتيح توجيه أسئلة شفاهاً أثناء المناقشة.
5. ينتهي السؤال بالإجابة عليه دون اتخاذ قرار من المجلس أو تطلب الحكومة طرح موضوع عام للمناقشة بمناسبته، أما طرح موضوع عام للمناقشة فينتهي بقرار معين من المجلس أياً كان فحوى القرار، كما أن إجراء المناقشة ذاتها لا تتم إلا بموافقة المجلس، ويجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر أرجاء النظر فيه أو استبعاده.
ثالثاً: التحقيق البرلماني:
إن التحقيق هو (عملية فحص عمل من أعمال الحكومة أو فحص سياسة معينة بواسطة لجنـة برلمانية) (16).
وقد عرفه أحد الفقهاء هو وسيلة رقابية تمنحها الدساتير للبرلمان تسمح له بتكوين لجان تحقيق من بعض أعضائه لتقصي الحقائق حول تقصير في أحد المرافق الإدارية أو وجه الانحراف فيه) (17).
و قد تتميز هذه الوسيلة كثيراً عن أعمال الوسائل الرقابية الأخرى حيث المجلس لا يعتمد في معرفة المعلومات على ما يذكره الوزراء، وإنما الحصول على المعلومات بنفسه مباشرة وذلك من خلال الاتصال بالأفراد والموظفين، وله الحق على الاطلاع على الملفات الحكومية واتباع الوسائل التي يراها كفيلة بتحقيق غرضه والحصول على الحقائق (18).
وإن حق التحقيق ينسجم تماما مع طبيعة العمل البرلماني فلا بد من وسيلة لتمكنه من الحصول على المعلومات التي يبتغيها، وإن لجان التحقيق متعارف عليها في عمل البرلمان، إلا أن بعض النظم الدستورية أو الفقه يطلقون عليها تسميات أخرى، مثل لجنة تقصي الحقائق (19).
ويفضل البعض تسميتها لجان الاستماع، حيث كلمة تحقيق أوسع معنى من كلمة الاستماع، وقد أصبحت معروفة كتعبير برلماني، ولدى معظم فقهاء القانون الدستوري (20).
وتعد هذه الوسيلة اكثر أهمية وتفوق كلا من وسيلة السؤال ووسيلة طرح موضوع عام للمناقشة، حيث تؤدي إلى أثارة حساسية الحكومة، وقد تؤدي إلى حدوث توتر وأزمات في العلاقات بين كل من السلطتين. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يتناول هذه الوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية وأشار إلى ثلاث وسائل فقط (21).
بينما قد تناولها النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وقد أجاز بتشكيل لجان التحقيق طالما قد سكت عن تشكيلها الدستور، ولم يمنع ذلك بنص صريح، ويتم تشكيل لجان التحقيق في مجلس النواب واستناداً للنظام الداخلي وحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه، وبموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس وبناءً على اقتراح من رئاسة المجلس أو خمسين عضو من الأعضاء وان اللجنة التحقيقية تتمتع بصلاحيات لغرض تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا، واللجنة لها الحق في دعوة أي شخص لسماع أقواله ووفق الطرق الأصولية ولها الحق في الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية ومن دون المساس بالقضايا المعروضة أمام القضاء ويحق لها الاستعانة بالخبراء، وفي الختام ترفع تقاريرها وتوصياتها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها على البرلمان لاتخاذ ما يراه مناسباً (22).
رابعاً : الاستجواب البرلماني:
إن الاستجواب السلاح الأكثر خطر بيد رئاسة مجلس النواب في مواجهة الحكومة (23). وكذلك يعد الاستجواب من بين الوسائل الأساسية في الرقابة على عمل الحكومة وإن هذا الأسلوب اعتمد لأول مرة في فرنسا في ظل النظام الملكي (24).
والمقصود منه حق عضو البرلمان أو مجموعة من أعضائه استجواب الوزارة أو وزير معين وذلك للوقوف على الحقيقة في شأن الوزير أو الوزارة. ومن أجل كشف الأمر حول موضوع معين (25).
والمراد منه هو اتهام يتقدم به عضو البرلمان لرئيس أو أي عضو من أعضاء الحكومة، ومحاسبتهم، وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد نصَّ على هذه الوسيلة الرقابية (26).
يوجد اختلاف بين الاستجواب والسؤال البرلماني من حيث مضمونه لأنها الوسيلة التي تمكن أعضاء البرلمان من الطلب إلى الحكومة توضيح موقفها من الموضوع محل الاستجواب، وقد يختلف الاستجواب عن السؤال كثيرا لكونه أكثر أهمية وتكون نتائج الاستجواب أكثر خطورة من السؤال وقد أشارت أكثر الدساتير واللوائح الداخلية، إلى أن يقدم طلب الاستجواب تحريريا إلى رئيس البرلمان وموقع من طلب الاستجواب ويبين فيه موضوع الاستجواب وكذلك الأمور المستجوب عنها، وكذلك يبين النقاط الرئيسية والمهمة التي يتناولها الاستجواب، وكذلك الأسباب التي يستند إليها طالب الاستجواب وتحديد المخالفة التي ينسبها إلى من وجه إليه الاستجواب(27).
وإن الاستجواب في أكثر الأحيان يتضمن شبهة إتهام إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم، إذ تجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه(28)
وعند انتهاء المناقشة في موضوع الاستجواب داخل قبة البرلمان ينتهي إلى إحدى القرارات الآتية:
1 – من خلال المناقشة يتبين أن الحكومة لم تخطأ أو أن خطأها بسيط لذلك يتخذ البرلمان قرارا بالانتقال إلى جدول الأعمال، وقد يكون بدواعي عدم وجود الأسباب الكافية لإدانة الحكومة.
2 – قد يترتب على استجواب الحكومة من قبل أعضاء البرلمان إلى إدانة الحكومة، وعليه تحرك
المسؤولية السياسية، ويحكم على الاستجواب من طبيعة اتهامية يمكن أن تترتب عليها سحب الثقة من الوزير أو الحكومة وان المسؤولية السياسية لها صورتان(29).
أو لها المسؤولية التضامنية وتقوم على أساس تضامن الوزراء جميعا، أي أن الوزارة وحدة قائمة بحد ذاتها، وهذا يؤدي إلى استقالة الوزارة بكامل هيئتها، والثانية المسؤولية الفردية، وهي مسؤولية كل وزير على حدة.
3 – قد يظهر في المناقشة أن الحكومة قامت بواجبها على أكمل وجه وعليه اقتنع البرلمان بإجابة الحكومة أو الوزير وهنا يتوجب شكرها بدلا من لومها (30).
____________
1- المادة (61 ، سابعا _ أ _ ب _ ج) من الدستور العراقي لعام 2005.
2- انظر قرار المحكمة الاتحادية ،51 ،اتحادية، 2009 بتاريخ 12، 10، 2009.
3- ينظر المادة (61/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
4- ينظر المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.
5- المادة (32) ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.
6- د. محسن خليل النظام الدستوري في مصر الجمهورية العربية المتحدة، دار المعارف الإسكندرية، 1959، ص 232
7- د. علي كاظم الرفيعي، وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد 22 العدد 2 السنة 2007، ص 48.
8- محمد عبد جري، واجبات عضو البرلمان وحقوقه (دراسة مقارنة) ط 1، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، الديوانية،2014 ، ص 38
9- د. ساجد محمد الزاملي كتابات دستورية، ط1، دار نيبور للطباعة، العراق، 2015 ، ص 43.
10- من تطبيقات مجلس النواب العراقي في مجال توجيه أعضائه الاسئلة للوزراء المختصين بشأن القصور في بعض جوانب الاداء الحكومي، استضافة وزير النفط (ح. ش) حول الجولة التنافسية الأولى للشركات المؤهلة للاستثمار في القطاع النفطي في العراق، ينظر محضر الجلسة رقم (22) في الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الرابعة، الدورة الانتخابية الأولى، المنعقدة بتاريخ 23، 6، 2009، ص 6 - 7.
11- د. ساجد محمد الزاملي كتابات دستورية، ط1، دار نيبور للطباعة، العراق، 2015 ، ص 43.
12- المادة (61) سابعاً _ (ب) من الدستور العراقي لعام 2005.
13- المادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
14- د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012 ، ص 235
15- د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012 ، ص 236.
16- د. عبد الحميد متولي الوسيط في القانون الدستوري، ط 1 ، مطبعة اتحاد الجامعات الإسكندرية 1956، ص 564.
17- د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف للطباعة والنشر الإسكندرية، 1992، ص .414
18- د. رمزي طه الشاعر النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة، ط 5، 2005، ص 513.
19- جاء في المادة (31) من الدستور المصري لعام 1971 ما يلي (المجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهة (تنفيذي وإداري أو أي مشروع من المشروعات العامة، ذلك من أجل تقصي الحقائق.
20- عامر عياش الجبوري الحصانة البرلمانية، اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد، 1959، ص 293.
21- ويعتبر هذا قصور من المشرع الدستوري، فكثيراً ما أثار موضوع تشكيل لجان تحقيقية نزاعاً وجدلاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص صلاحيات اللجان التحقيقية.
22- المادة (32) ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب والمواد (82. 83، 84) منه.
23- د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، 2007 ، ص 156.
24- د. علي كاظم الرفيعي، وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة، بحث منشور في مجلة العلوم
القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد (22) ، العدد (2) ، ص 49
25- أحمد نبيل أحمد صوص الاستجواب في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2005، ص 34.
26- نصت المادة (61 / سابعا / ج) على أن لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
27- د. ساجد محمد الزاملي، مصدر سابق، ص 46.
28- د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية، ش.م.م، لبنان - بيروت، 2017، ص 204.
29- د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مصدر سابق، ص157.
30- أحمد نبيل أحمد صوص الاستجواب في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2005، ، ص 48
مكتبة الصور
العتبة العلوية المقدسة العتبة الحسينية المقدسة العتبة الكاظمية المقدسة العتبة الرضوية المقدسة العتبة العسكرية المقدسة العتبة العباسية المقدسة